5 - إقرار المحجور عليه لفلس :
إقرار المحجور عليه لفلس مقبول بكلّ حال ، وهل يشارك المقرّ له سائر غرمائه في المال الذي في يده ، أو يكون حقّه في الفاضل ؟ قيل : فيه قولان .
م 3 / 4 ، 2 / 259 ، 272
وفي الخلاف : إذا أقرّ المحجور عليه بدين لغيره وزعم أنّه كان عليه قبل الحجر ، قبل إقراره وشارك الغرماء . وهو اختيار الشافعي ، وله قول آخر : يكون في ذمّته ، يقضى من الفاضل من دين غرمائه .
خ 3 / 270
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن أقرّ بعين وقال : العين التي في يدي لفلان ، فإنّ إقراره صحيح وتكون العين لمن أقرّ له بها .
وقيل : إنّه لا يردّ العين إلّا بعد أن يقسّم ماله بين الغرماء فإن وفى بها أخذ العين وإن لم يف بها تمّمت من العين ، وبقي قيمتها في ذمّة المفلس يوفيه إيّاها إذا أيسر ، هذا في الإقرار بالدين الذي يثبت قبل الحجر .
فأمّا الدين الذي يثبت بعد الحجر عليه ، فإنّه ينظر فإن ثبت باختيار من له الدين مثل أن يكون أقرضه إنسان شيئا أو باعه عينا بثمن في ذمّته ، فإنّه يشارك به مع الغرماء ؛ فإن كان الدين لم يثبت باختيار من له الدين مثل أن يكون المفلس قد أتلف على غيره مالا أو جنى عليه فإنّه يجب عليه الأرش ويشارك به مع الغرماء .
م 2 / 272 - 273
( وانظر : تفليس / ثانيا 6 )
أ - إقرار المفلّس عند الحاكم بأنّ عليه زكاة الأموال المطالب بها من الديّان أو أنّ عليه زكاة سنين عديدة :
زكاة / ثانيا 1 د / 6 [ 1 ] م 1 / 225
6 - إقرار المريض :
إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كلّ حال ، إذا كان مرضيّا موثوقا بعدالته ، ويكون عقله ثابتا في حال الإقرار ، ويكون ما أقرّ به من أصل المال .
فإن كان غير موثوق به ، وكان متّهما طولب المقرّ له بالبيّنة ، فإن كانت معه أعطي من أصل المال ، وإن لم يكن معه بيّنة أعطي من الثلث ، وإن بلغ ذلك . فإن لم يبلغ فليس له أكثر من ذلك .
ن 617 - 618
وفي المبسوط : إقرار المحجور عليه لمرض مقبول .
م 3 / 4
أ - إقرار المريض لوارثه : إذا أقرّ في حال مرضه لوارث صحّ إقراره ، وفي الناس من قال : لا يصحّ ؛ فعلى قولنا لا تفريع ، وعلى قول المخالف ، فإنّ الاعتبار بكونه وارثا حال الموت لا حال الإقرار .
م 3 / 13
وفي الخلاف نحوه : وذكر بأنّ القول بالصحة قال به أبو عبيدة وأبو ثور وأبو إسحاق المروزي وهو أحد قولي الشافعي ، وعدم الصحة قال به أبو حنيفة ومالك وسفيان وأحمد .
خ 3 / 368