ومالك والشافعي : يقبل إقراره ويقتصّ منه .
خ 3 / 180 ، 371
أ / 1 - إقرار العبد بما يوجب حقّا في المال :
وإن أقرّ بما يوجب حقّا في المال ، مثل أن يقول :
أتلفت مال فلان ، أو جنيت جناية خطأ يجب بها مال ، أو استقرضت منه مالا فأتلفته ، فإنّه لا يقبل إقراره بذلك على مولاه ، بلا خلاف ولا يباع منه شيء بذلك ، ويكون في ذمّته إذا أعتق يتبع به .
م 3 / 18 ، 2 / 164
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إن كان ( المال ) تالفا فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم ، والثاني : يقبل إقراره .
وإذا أقرّ العبد بمال في يده لغير سيّده لا يقبل إقراره .
وقال ابن سريج : فيه قولان .
خ 3 / 181
أ / 2 - إقرار العبد بما يوجب حقّا في بدنه أو يوجب مالا
: إن أقرّ ( العبد ) بما يوجب الأمرين ، مثل السرقة لا يقطع عندنا ، وعندهم يقطع ، وهل يباع منه بقدر المال المسروق ؟ فعندنا لا يباع ، وعندهم على قولين .
م 3 / 18
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يقبل إقراره قولا واحدا .
خ 3 / 181
ب - إقرار العبد المأذون من قبل سيّده
: إن كان ( العبد ) مأذونا له في التجارة نظر ، فإن أقرّ بما يوجب حقّا على بدنه ، قبل عندهم ، وعندنا لا يقبل . وإن أقرّ بما يوجب ما لا نظر ، فإن كان لا يتعلّق بما أذن له فيه من التجارة ، مثل أن يقول :
أتلفت مال فلان ، أو غصبت منه مالا ، أو استقرضت منه مالا ، فإن الاستقراض لا يدخل في الإذن في التجارة ، ويكون في ذمته يتبع به إذا أعتق وإن كان يتعلّق بالتجارة ، مثل ثمن المبيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك فإنّه يقبل إقراره إلّا أنّه ينظر فيه ، فإن كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل وقضي منه ، وإن كان أكثر كان الفاضل في يده [ ذمته خ ل ] يتبع به إذا أعتق .
م 3 / 19
ج - إذا أقرّ بعبد في يده لشخص فصدّقه وأقرّ العبد بنفسه لآخر
: إذا كان في يده عبد فأقرّ به لزيد ، وصدّقه زيد على إقراره ، وأقرّ العبد بنفسه لعمرو ، وصدّقه على إقراره ، لم يصحّ إقرار العبد ، ويصحّ إقرار سيّده به .
م 3 / 22
د - إقرار العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو بجناية خطأ
: إذا أقرّ العبد المرهون بجناية توجب القصاص ، أو جناية الخطأ ، فإقراره باطل في الحالين .
وقال الشافعي : إن أقرّ بما يوجب القصاص قبل إقراره ، وإن أقرّ بجناية خطأ لم يقبل إقراره .
خ 3 / 248
وفي المبسوط ( 2 / 226 ، 164 - 165 ) نحوه .