تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الواحد الذي له . فإذا ثبت هذا وعيّن واحدا منها لنفسه وصدّقه المقرّ له ، فذاك ، وإن كذّبه كان القول قول المقرّ في ذلك مع يمينه . فإن هلك تسعة منهم وبقي واحد ، فادّعى أنّه هو الذي استثنى لنفسه ، فهل يصحّ ذلك أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يقبل منه ذلك ويكون للمقرّ له ، والثاني : أنّه يقبل منه وهو الصحيح ، ويكون العبد له ، بالإجماع . م 3 / 15 - 16 ط - الإقرار بألف درهم نقص : إذا أقرّ بألف درهم نقص - وهي جمع ناقص - كان وصفه إيّاها بأنّها ناقصة بمنزلة الاستثناء فينظر ، فإن ذكر ذلك متصلا به في لفظه قبل وإن كان منفصلا عنه لم يقبل منه . هذا إذا كان في بلد وزنه واف ، وأمّا إذا كان في بلد دراهم ناقصة ، مثل : خوارزم وطبريّة والشام ؛ فإذا أقرّ بدرهم كان درهم من دراهم البلد اعتبارا بعادتهم كما إذا أطلق النقد رجع إلى نقدهم ووزنهم ، وهو الأقوى . م 3 / 24

ثالثا - المقرّ :

1 - من يصحّ إقراره ومن لا يصحّ :

غير المكلّف ، مثل : الصبي والمجنون والنائم هؤلاء إقرارهم لا يصحّ . فالمطلق التصرف من المكلفين إقراره يصحّ على نفسه بالمال والحدّ ، سواء كان عدلا أو فاسقا ، بلا خلاف . م 3 / 3

2 - ادّعاء المشهود عليه بالإقرار الجنون حال الإقرار أو الإكراه عليه :

إن ادّعى المشهود عليه بالإقرار أنّه أقرّ وهو مجنون ، وأنكر المقرّ له ذلك ، كان القول قوله مع يمينه . وإذا شهد عليه الشهود بالإقرار فادّعى أنّه كان مكرها على ذلك ، لم يقبل منه . وإن أقام البيّنة على أنّه محبوسا أو مقيّدا وأدّعى الإكراه قبل منه ذلك وكان القول قوله مع يمينه . م 3 / 36

3 - اقرار المحجور عليه للسفه :

المحجور عليه للسفه ، إقراره في ماله لا يصحّ ، وإن أقرّ على نفسه بحدّ قبل ، وإن أقرّ بسرقة قبل إقراره بالقطع ، وهل يقبل في المال ؟ على قولين ، أحدهما : يقبل فيهما ولا يبعّض إقراره ، والثاني : يبعّض إقراره ، فيقبل في الحدّ ولا يقبل في المال ، وإن أقرّ بخلع أو طلاق قبل ذلك منه . م 3 / 3 - 4 وفي النهاية ( 341 ) نحوه في إقراره بماله .

4 - إقرار المملوك :

أ - إقرار العبد غير المأذون من قبل سيّده

: إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة من قبل سيّده وأقرّ بما يوجب حقّا على بدنه مثل القصاص والقطع والجلد لم يقبل منه إلّا أن يصدّقه مولاه ، أو يقوم على بيّنة . م 3 / 18 في الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال أبو حنيفة