تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الوجهين اللذين ذكرناهما . م 3 / 9

ج - الإقرار بمجهول واستثناء مجهول عنه

: إذا كانا مجهولين ، مثل أن يقول : له عليّ ألف إلّا شيئا أو ألف إلّا عبدا أو ثوبا ، كلّف تفسيرهما . م 3 / 9

د - إذا أقرّ بمعلوم أو مجمل ثمّ استثنى مرّتين ( الاستثناء من الاستثناء )

: إذا استثنى مرّتين ، نظر فإن عطف الثاني على الأوّل بواو العطف كانا جميعا من الجملة الأولى ( المستثنى منها ) ، وإن لم يعطف الثاني على الأوّل بواو العطف كان الاستثناء الثاني راجعا إلى ما يليه من الاستثناء . فأمّا إذا كان بينهما واو العطف مثل أن يقول : عليّ عشرة إلّا ثلاثة ، وإلّا اثنين كان ذلك استثناء الخمسة من العشرة . وأمّا إذا لم يعطف الثاني على الأوّل ، مثل أن يقول له : عليّ عشرة إلّا خمسة إلّا اثنين ، فيكون قد استثنى الاثنين من الخمسة ، فبقي ثلاثة فيكون قد استثنى ثلاثة من العشرة فيلزمه سبعة . م 3 / 9

ه - إذا أقرّ فقال : لفلان هذه الدار إلّا هذا البيت منها

: إذا قال : لفلان هذه الدار إلّا هذا البيت منها ، كان ذلك استثناء البيت ، وكذلك إذا قال : هذا الخاتم لفلان إلّا فصّه ، فيكون استثناء للفصّ ، ويصحّ ذلك كما يصحّ استثناء بعض العدد . وكذلك إذا قال : هذه الدار لفلان وهذا البيت لي منها ، أو له هذا الخاتم والفصّ منه لي ، كان ذلك بمنزلة الاستثناء وأبين منه . هذا إذا وصل الاستثناء . فأمّا إذا فصل بسكتة طويلة لم يصحّ ، وكانت جميع الدار والخاتم بفصّه للمقرّ له . م 3 / 10

و - الاستثناء إذا تعقّب جملا معطوفة بعضها على بعض بالواو

: إذا قال : لفلان عليّ درهم ودرهم إلّا درهم ، فعلى ما نذهب إليه أنّ الاستثناء يرجع إلى الجميع . نقول : إنّه يصحّ ويكون إقرارا بدرهم . ومن قال : يرجع إلى ما يليه فإنّه يبطل الاستثناء ، ويكون إقرارا بدرهمين . م 3 / 10 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي نصا : إنّه يلزمه درهمان ، وفي أصحابه من قال يصحّ الاستثناء ويلزمه درهم واحد . خ 3 / 364 - 365

ز - الإقرار بقوله : له عندي مئة إلّا درهمين ، أو ( إلّا درهمان )

: إذا قال : له عندي مئة إلّا درهمين أقرّ بثمانية وتسعين درهما ، وإذا قال : له عندي مئة إلّا درهمان فقد أقرّ بمئة ، لأنّ المعنى ، له عندي مئة غير درهمين . وكذلك لو قال : له عليّ مئة غير ألف ، كان له مئة ، وكذلك لو قال : له عليّ مئة مثل ألف كان عليه ألف . م 3 / 11

ح - الإقرار بعبيده العشرة لرجل إلّا واحدا مجملا

: إذا كان في يده عشرة أعبد فأقرّ لرجل بهم ، وقال : هؤلاء العبيد لفلان إلّا واحدا منها ، صحّ الإقرار بالتسعة . ثمّ يكلّف تعيين المقرّ بهم ، وهو بالخيار بين أن يعيّن التسعة وبين أن يعيّن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 370 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي