أو لم يضفه فإنّه يكون إقرارا ، ولا يكون هبة .
3 / 21 - 22
ر - الإقرار بدار لإنسان
: إذا أقرّ لرجل بدار كلّف التعيين ، فإذا لم يعيّن تعذّر التسليم ، فإن عيّن فقال : هذه الدار التي أقررت بها له ، نظرت في المقرّ له ، فإن قال : قد عيّن ما أقرّ به ، قلنا : تسلّم دارك .
وإن قال : قد عيّن غير ما أقرّ به ، قلنا للمقرّ له : فما تقول في التي عيّنها ؟ فإن قال : التي عيّنها لي ، قلنا : تسلّم الدار ، واستحلفه أنّ التي أقرّ بها لك هي التي عيّنها .
وإن قال : التي عيّنها ليست لي ، قلنا له : فقد أقرّ لك بما لا تدّعيه ، وتدّعي عليه أنّ التي عيّنها غير التي أقرّ بها ، فاستحلفه أنّ التي عيّنها هي التي أقرّ لك بها . هذا إذا عيّن .
فإن لم يعيّن حبس حتّى يعيّن ، والأحوط أن يقال للمقرّ له : عيّن الدار أنت ، فإذا عيّنها سألنا المقرّ فإن قال : هي التي عيّنها ، قلنا للمقرّ له تسلّمها ، وإن قال : ليست له ، قلنا له : فعليك اليمين أنّها ليست له ، فإن حلف سقط التعيين ، وإن نكل رددنا اليمين على المقرّ له ، فإن حلف تسلّمها ، وإن لم يحلف انصرف حتّى يحلف .
م 3 / 91 - 92
3 - الإقرار المستفاد من الجواب :
إذا قال : لي عليك ألف درهم ، فقال : نعم ، أو قال : أجل ، كان ذلك إقرارا .
م 3 / 32 ، 306
وفي موضع آخر : لو قال : وهبت لي هذا الشيء وأقبضتنيه وملكته ، فقال : نعم ، كان ذلك إقرارا بلزوم الهبة .
م 3 / 306
أ - هل قول المدّعى عليه
: صالحني أو بعني أو ملّكني إقرار بعدم ملكه له أو بكونه ملّكا للمخاطب ؟
صلح / 9 ( م 2 / 291 )
4 - صيغ الاستثناء في الإقرار :
أ - لو أقرّ بألف مجمل واستثنى منه معلوما :
إذا قال : له عليّ ألف إلّا درهم ؛ فإذا حملناه على حقيقته فقد أقرّ بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما ، ومن قال : هو مشترك ، يقول له : فسّر الألف بما يبقى منه بعضه بعد استثناء الدرهم منه ، فإذا فسّره بألف جوزة أو بيضة أو باذنجان أو نبقة أو غير ذلك ، نظر ، فإن بقي بعد استثناء الدرهم من قيمته شيء صحّ ذلك . وإن لم يبق شيء منه ، قالوا : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ الاستثناء لا يبطل ، ويكلّف تفسير الألف بما يبقى منه شيء بعد استثناء الدرهم من قيمته .
والثاني : أنّه يبطل الاستثناء ، فيصير كأنّه أقرّ بشيء واستثنى جميعه فيلزمه ما أقرّ به .
م 3 / 9
ب - الإقرار بمعلوم واستثناء مجهول منه
: إذا استثنى مجهولا من معلوم ، مثل أن يقول : له عليّ ألف درهم إلّا ثوبا ، كلّف أن يبيّن قيمة الثوب ، فإذا بيّنها بما يبقى بعد استثنائه من الألف المعلوم شيء ، وإن قلّ قبل ذلك منه ، وإن بيّنها بألف فإنّها تستغرق جميع المستثنى منه ، فيكون على