أنّها وديعة ، والأخرى : أنّها دين ، أو مضاربة ودين . وهذا لا يحتمل إلّا وديعة أو مضاربة ؛ تعدّى فيها ، فصارت مضمونة عليه ، فإذا فسّره بذلك قبل منه .
وإن قال : له عندي ألف درهم وديعة شرط عليّ أنّي ضامن لها ، كان ذلك إقرارا بالوديعة ولم يلزمه الضمان الذي شرطه عليه .
م 3 / 19
ص - لو أقرّ لشخص بألف في ثمن عبده وفسّره بأرش الجناية أو الرهن
: إذا قال : له ألف في ثمنه ( العبد ) ، وفسّره بأرش الجناية ، وهو أن يقول : جنى عليه هذا العبد جناية أرشها ألف ، قبل ذلك منه ، ويكون المقرّ بالخيار بين أن يبيعه فيعطيه الألف منه ثمنه ، وبين أن يفديه .
وإذا قال : له ألف في ثمنه ( العبد ) ، ثمّ قال :
أردت أنّه رهن عبده بألف له عليّ ؛ فهل يقبل ذلك منه أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يقبل ، وهو الصحيح والثاني : لا يقبل وهذا أيضا قويّ .
م 3 / 21
ص / 1 - الإقرار لشخص بأنّ له في عبده شركة
: إن قال : له في هذا العبد شركة ، صحّ ذلك وكان له أن يفسّر ذلك بما شاء ، قلّ أو كثر .
م 3 / 21
ص / 2 - الإقرار لشخص بأنّ له في عبده ألف درهم
: إذا قال : له في هذا العبد ألف درهم صحّ إقراره بذلك ، ورجع إليه في تفسيره ، فإن قال : نفد في ثمنه ألفا فقد أقرّ على نفسه بألف عليه قرضا ، وإن قال : نقد في ثمنه ألفا لنفسه ، فقد أقرّ له بشراء بعضه .
فنقول : كان الشراء بايجاب واحد أو بايجابين ؟ فإن قال : بايجاب واحد قبل منه ، وقيل له : وكم نقدت أنت في ثمنه ؟ فإن قال : ألفا ، كان العبد بينهما نصفين ، وإن قال : ألفين ، فثلثا وثلثين ، ومتى ما كذّبه المقرّ له بذلك كان القول قول المقرّ فيما يدّعيه عليه .
وإن قال : بإيجابين ، قلنا له : بيّن المقدار الذي أوجبه البائع للمقرّ له بالألف ، فإن قال : نصفا أو ربعا أو ما فوق ذلك أو ما دونه كان القول قوله .
م 3 / 20
ق - الإقرار بجزء من ميراث أبيه ، أو بجزء من ماله أو دار
: إذا قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم ، كان ذلك إقرارا بدين على أبيه ، ولو قال : له في ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة . وكذلك إذا قال : له في هذه الدار نصفها ، أو من هذه الدار نصفها ، كان إقرارا ، ولو قال : له في داري نصفها ، أو من داري نصفها ، كان ما أقرّ به منها هبة للمقرّ له .
وإذا قال : له في مالي ألف ، أو له من مالي ألف ؛ فمن الناس من قال : إنّه مثل ما تقدّم ، ومنهم من قال : إنّه إذا قال : له من مالي ، كان ذلك إضافة للمال إلى نفسه ، والألف جعله خبرا . وإذا قال : له في مالي ألف ، احتمل أن يكون ماله ظرفا للألف الذي ذكره ، ويجوز أن يكون ظرفا له وهو أن يكون له ألف يختلط بماله . هذا كلّه إذا لم يقل بحقّ واجب .
فإن قال : بحقّ واجب ، فسواء أضافه إلى نفسه