وإذا قال : له عليّ كذا وكذا ، فإن أطلق لزمه شيئان ، وله تفسيرهما بما شاء من دانقين وحبّتين وغيرهما ، وإن قيّد ذلك بدرهم ، فإن نصبه ففي الناس من قال : يلزمه درهمان ، ومنهم من قال :
درهم واحد ، وإن رفعه لزمه درهم واحد لا غير ، وإن خفضه لزمه دون الدرهم ، وله تفسيره بالحبّتين والدانقين .
وفي الخلاف : إذا قال له عندي كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون . وبه قال محمد بن الحسن ، وللشافعي فيه قولان أحدهما : يلزمه درهم واحد ، والثاني يلزمه درهمان .
ف 3 / 366
وفي الناس من قال : إذا قال : له عليّ كذا درهما ، لزمه عشرون درهما ، وإن قال : كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما ، وهذا هو الأقوى عندي .
وعلى هذا إذا قال : له عليّ كذا درهم ، يلزمه مئة درهم ، وعلى ما مضى أقلّ من درهم .
م 3 / 13
س - الإقرار بالمشار إليه - المردد بين شيئين - لشخص
: إذا قال : هذا العبد أو هذه الجارية لفلان ، لزمه الإقرار ، وطولب بالبيان ؛ فإن قال : هو العبد ، سئل المقرّ له ، فإن قال : صدق ، سلّم إليه ، وكانت الأمة للمقرّ مع يمينه ، وإن قال : هما ( العبد والجارية ) لي نسلّم العبد بإقرار المقرّ ، وهو مدّع للجارية ، فيكون القول قول المقرّ مع يمينه ، وعلى المقرّ له البينة .
م 3 / 18
ع - الإقرار بعدد معلوم وتفسيره بالوديعة
: إذا قال : لفلان عليّ ألف درهم ، أو عندي ألف درهم ، أو قبلي ، ثمّ فسّر ذلك بالوديعة نظر ، فإن وصل التفسير بالإقرار ، قبل منه ، وكذلك إن فصله .
م 3 / 28
وإذا قال : لفلان عندي ألف درهم ، فجاء بألف وقال : هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة ؛ كان القول في ذلك قوله ، وفيها خلاف .
م 3 / 19
في الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يكون ذلك للمقرّ له وله أن يطالبه بها .
خ 3 / 372
وإذا قال : لفلان عليّ ألف درهم في ذمتي ، ثمّ جاء بألف وقال : كان الألف التي أقررت لك بها وديعة عندي وهذا بدلها ، صحّ ذلك .
وإن قال : هذا الألف الذي أقررت به لك ، وكان وديعة لك عندي . قيل فيه وجهان ، أحدهما : يقبل تفسيره ، والثاني : أنّه لا يقبل منه ذلك ، فيكون للمقرّ له الألف الذي أحضره ، ويطالبه بما أقرّ به ، وهو الأقوى ولا يقبل منه تفسيره إياه بالوديعة .
م 3 / 20
ف - الإقرار لشخص بمال ووصفه بصفتين وهو لا يحتمل إلّا صفة واحدة
: إذا قال : لفلان عندي ألف درهم وديعة ، ودينا أو مضاربة ودينا ، صحّ إقراره بذلك ، وقد وصفه بصفتين أحدهما :