تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
عشرة ودرهم فالحكم واحد . وكذلك إذا قال : ألف ودار ، وألف وعبد ، أو قال : وثوب . وأمّا إذا قال : له عليّ ألف ودرهمان ، لزمه درهمان ، ورجع إليه في تفسير الألف ، كما لو قال : ودرهم . ولا فرق بين أن يقدّم المعلوم على المجهول أو يؤخّره ، فلو قال : عليّ درهم وألف ، لزمه الدرهم ورجع إليه في تفسير الألف كما لو قال : ألف ودرهم . م 3 / 7 - 8 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن عطف على الألف من المكيل أو الموزون كان ذلك تفسيرا للألف ، وإن عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيرا لها . خ 3 / 362 - 363 وأمّا إذا قال : له عليّ ألف وثلاثة دراهم كان ذلك تفسيرا للألف . خ 3 / 363 ونحوه في المبسوط ( 3 / 7 ) .

م - الإقرار بعدد مميّز

: إذا قال : له عليّ ألف وخمسون درهما ، أو ألف ومئة درهم ، أو مئة وثلاثة دراهم ، أو مئة وخمسون درهما ، أو مئة وخمسة عشر درهما ، أو خمسون وألف درهم ، أو خمسون ومئة درهم ، أو خمسة وعشرون درهما ، في كلّ ذلك يكون مفسّرا للجميع . خ 3 / 364 ونحوه في المبسوط ( 3 / 8 ) . وبه قال أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحاب الشافعي . وقال أبو علي بن خيران وأبو سعيد الإصطخري : أنّ التفسير يرجع إلى ما وليه ، والأوّل على إبهامه . خ 3 / 364

ن - الإقرار بأنّ عليه كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا

: إذا قال : له عليّ كذا ، نظر فإن أطلق ذلك ، كان كما لو قال : له عليّ شيء ، فإنّ له أن يفسّره بأي قدر شاء من الأموال ، فإن فسّره بما لا يتموّل ولا ينتفع به لم يقبل ، وإن فسّره بما لا يتموّل وينتفع به فعلى ما مضى من الوجهين ، وإن قيّده بالدراهم ( نصبا ، أو رفعا ) لزمه درهم واحد ، وإن قال : درهم بالكسر لزمه أقلّ من درهم ، فبأيّ قدر فسّره قبل منه . وفي الناس من قال : يلزمه درهم واحد ، والأصحّ الأوّل . م 3 / 12 وفي الخلاف : إذا قال : لفلان عندي كذا درهما ، فإنّه يكون إقرارا بعشرين درهما ، وبه قال محمد بن الحسن والشافعي . وإذا قال : كذا درهم ، لزمه مئة درهم ، وبه قال محمد بن الحسن ؛ وقال الشافعي : يلزمه أقلّ من درهم واحد ويفسّره بما يشاء . خ 3 / 365 وإذا قال : له عليّ كذا كذا ، فإن أطلقه فهو كما لو قال : له عليّ كذا ، ولم يكرر فإنّه لا يلزمه إلّا درهم واحد ، فإن قيّده بالدرهم ( منصوبا أو مرفوعا أو مخفوضا ) فعلى ما ذكرناه في ما تقدّم .