تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
تفسيره في الزيادة قلّ أو كثر ، وإن فسّره بمثله لم يقبل . م 3 / 6 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يقبل منه إذا فسّره بمثل ماله من غير زيادة . خ 3 / 361 وإن قال : لفلان عليّ مال أكثر من مال فلان عددا ، نظر فإن أقرّ بأنّه عرف مال فلان وأنّه ألف في العدد ، لزمه مثل ذلك المقدار وزيادة ، ويقبل قوله في قدر الزيادة ، ولو فسّرها بحبّة بلا خلاف هاهنا ، وفي الأوّل خلاف . فإن كان مال فلان ألفا وقال : ما كان عندي أنّه ألف ، وإنّما اعتقدت أنّه عشرة وأردت الزيادة درهما ، كان القول قوله في ذلك . وإن ادّعى فلان أنّ ماله ألف وقامت البيّنة على أنّ ماله ألف ، لا يلزمه إلّا أحد عشر درهما حسب ما فسّره ، ويكون القول قوله مع يمينه في الزيادة إن ادّعا المقرّ له . م 3 / 6

ط - الإقرار بغصبيّة شيء وتفسيره بما لا يتموّل أو بما يتموّل أو تفسيره بالنفس

: إذا أقرّ أنّه غصب فلانا شيئا ، وفسّر ذلك بما يتموّل قبل منه ، وإن فسّره بما لا يتموّل ولا ينتفع به كالخنزير والدم لا يقبل ، وإن فسّره بما لا يتموّل لكنّه ينتفع به كالكلب والسرجين فعلى ما مضى من الخلاف . ( انظر : ثانيا 2 ج ) . وإذا أقرّ أنّه غصب فلانا شيئا ، وفسّره بقوله : أردت نفسك ؛ لأنّي أخذتك يوما وأدخلتك الدار على وجه الغصب ، لم يقبل منه . م 3 / 7

ي - الإقرار بدراهم ( الجمع المنكّر في الإقرار )

: إذا أقرّ بدراهم ، رجع إليه في تفسيرها في السكّة ، فبأيّ سكّة فسّرها قبل منه ، سواء فسّرها بسكّة بلده أو بسكّة أخرى ، هذا إذا كانا في الوزن سواء . وفي الناس من قال : يلزمه من دراهم بلده ، وهو الأقوى عندي . م 3 / 25 وإذا قال : له عليّ دراهم لزمه ثلاثة دراهم . م 3 / 7 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وإن قال دراهم عظيمة أو كثيرة أو خطيرة فعلى ما مضى من الخلاف . وقال الشافعي : لزمه ثلاثة على الأحوال كلّها ، وفي الناس من قال : يلزمه درهمان . خ 3 / 362

ك - الإقرار بعدد مبهم

: إذا قال : لفلان عليّ ألف ، لزمه ألف مبهم ، وله أن يفسّرها بما يشاء من الأموال ، ولو بحبات الطعام ، فإن فسّرها بكلاب فعلى ما مضى . وإذا قال : لفلان عليّ ألف درهم لزمه ألف درهم . م 3 / 7

ل - الإقرار بعدد مبهم معطوف بمعيّن وبالعكس

: إذا قال : له عليّ ألف ودرهم ، لزمه الدرهم ويرجع إليه في تفسير الألف فبأيّ شيء فسّرها قبل منه ، وكذلك إذا قال : مئة ودرهم ، أو