د - الإقرار بالمبهم وتفسيره بحدّ القذف أو حقّ الشفعة أو ردّ السلام أو جواب كتاب
: إذا فسّره ( الإقرار بالمبهم ) بحدّ القذف ، قيل فيه وجهان : أحدهما يقبل تفسيره ، والثاني أنّه لا يقبل .
ولو فسّره بحقّ الشفعة قبل .
وإن فسّره بردّ السلام أو بجواب كتاب كتبه ، لم يقبل ذلك منه .
م 3 / 5
ه - الإقرار بقوله : له عليّ مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير
: إذا قال : له عليّ مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير ، لم يتقدّر ذلك بمقدار ، وأيّ مقدار فسّره به كان مقبولا قليلا كان أو كثيرا .
م 3 / 6
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، واختلف أصحاب أبي حنيفة فيها .
خ 3 / 359
وأمّا إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الخطير أو الحقير ، فإنّه يرجع إلى تفسيره بلا خلاف . وفي العظيم خلاف . وكذا الخلاف إن قال : له عليّ دراهم عظيمة .
وإن قال : له عليّ مال عظيم جدا ، أو عظيم قبل تفسيره بما قلّ أو كثر ، وكذلك لو قال واقرّ فالكلام في كل ذلك واحد .
م 3 / 6 - 7
و - الإقرار بقوله : له عندي مال كثير أو خرجت منه إليه
: وإن قال : له عندي مال كثير ، كان ذلك إقرارا بثمانين على الرواية .
م 3 / 6
في الخلاف نحوه ، وأضاف : ولم يعرف تفسير كثير بما قلناه أحد من الفقهاء ، وقال الليث بن سعد : يلزمه اثنان وسبعون درهما .
خ 3 / 359
ولو قال : وهبت هذا الشيء له ، وخرجت إليه منه ، فليس هذا بصريح في الإقرار بالقبض فينظر ، فإن كان الموهوب في يد الموهوب له ، كان ذلك إقرارا بالقبض ، ويكون ذلك إمارة على أنّه أراد به القبض ، وإن كان في يد الواهب لم يلزمه الإقرار بالقبض ويكون معنى قوله خرجت إليه منه أنّه أذن له في القبض ، ولم يقبض بعد .
م 3 / 306
ز - الإقرار بألف درهم زائف
: إن قال : له عليّ ألف درهم زيّف - جمع زائف ، وهي التي لا يجوز بين الناس - يرجع إليه ، فإن فسّره بزيّف لا فضّة فيها بحال ، لم يقبل منه سواء وصله بإقراره أو فصله .
وإن فسّره بزيّف فيها فضّة ، مثل الدراهم التي فيها غش ، قبل منه سواء كان متصلا أو منفصلا ، وإن قال : من سكّة كذا قبل منه .
ومن الناس من قال : يقبل منه إن قال متصلا ، ولا يقبل منه إن قال منفصلا ، وهو الأقوى .
م 3 / 25
ح - الإقرار بمال الشخص أكثر من مال آخر أو أكثر منه عددا
: إذا قال : له عليّ مال أكثر من مال فلان ، ألزم مقدار مال الذي سمّاه ، وقبل منه