تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

د - الإقرار بالمبهم وتفسيره بحدّ القذف أو حقّ الشفعة أو ردّ السلام أو جواب كتاب

: إذا فسّره ( الإقرار بالمبهم ) بحدّ القذف ، قيل فيه وجهان : أحدهما يقبل تفسيره ، والثاني أنّه لا يقبل . ولو فسّره بحقّ الشفعة قبل . وإن فسّره بردّ السلام أو بجواب كتاب كتبه ، لم يقبل ذلك منه . م 3 / 5

ه - الإقرار بقوله : له عليّ مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير

: إذا قال : له عليّ مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير ، لم يتقدّر ذلك بمقدار ، وأيّ مقدار فسّره به كان مقبولا قليلا كان أو كثيرا . م 3 / 6 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، واختلف أصحاب أبي حنيفة فيها . خ 3 / 359 وأمّا إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الخطير أو الحقير ، فإنّه يرجع إلى تفسيره بلا خلاف . وفي العظيم خلاف . وكذا الخلاف إن قال : له عليّ دراهم عظيمة . وإن قال : له عليّ مال عظيم جدا ، أو عظيم قبل تفسيره بما قلّ أو كثر ، وكذلك لو قال واقرّ فالكلام في كل ذلك واحد . م 3 / 6 - 7

و - الإقرار بقوله : له عندي مال كثير أو خرجت منه إليه

: وإن قال : له عندي مال كثير ، كان ذلك إقرارا بثمانين على الرواية . م 3 / 6 في الخلاف نحوه ، وأضاف : ولم يعرف تفسير كثير بما قلناه أحد من الفقهاء ، وقال الليث بن سعد : يلزمه اثنان وسبعون درهما . خ 3 / 359 ولو قال : وهبت هذا الشيء له ، وخرجت إليه منه ، فليس هذا بصريح في الإقرار بالقبض فينظر ، فإن كان الموهوب في يد الموهوب له ، كان ذلك إقرارا بالقبض ، ويكون ذلك إمارة على أنّه أراد به القبض ، وإن كان في يد الواهب لم يلزمه الإقرار بالقبض ويكون معنى قوله خرجت إليه منه أنّه أذن له في القبض ، ولم يقبض بعد . م 3 / 306

ز - الإقرار بألف درهم زائف

: إن قال : له عليّ ألف درهم زيّف - جمع زائف ، وهي التي لا يجوز بين الناس - يرجع إليه ، فإن فسّره بزيّف لا فضّة فيها بحال ، لم يقبل منه سواء وصله بإقراره أو فصله . وإن فسّره بزيّف فيها فضّة ، مثل الدراهم التي فيها غش ، قبل منه سواء كان متصلا أو منفصلا ، وإن قال : من سكّة كذا قبل منه . ومن الناس من قال : يقبل منه إن قال متصلا ، ولا يقبل منه إن قال منفصلا ، وهو الأقوى . م 3 / 25

ح - الإقرار بمال الشخص أكثر من مال آخر أو أكثر منه عددا

: إذا قال : له عليّ مال أكثر من مال فلان ، ألزم مقدار مال الذي سمّاه ، وقبل منه