عندي ألف درهم في بلد يتعاملون به عددا وجب عليه أن يكون عددا ، اعتبارا بالعادة .
وإذا قال : له عليّ مئة درهم عددا وهي وازنة في البلاد التي عادتهم الوزن ، فيلزمه مئة عددا ووزنا .
م 3 / 25
ل - الإقرار بدرهم صغير في بلد وزنه واف :
إن أقرّ بدرهم صغير في بلد وزنه واف ، فهو صغير وازن ، وإن كان للناس دراهم صغار القدور ، فإن قال : دريهم ، فهو وازن . وإن قال : درهم كبير ، فهو وازن ، فإن كان في البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها .
م 3 / 25
م - الإقرار بعبد عليه عمامة ، أو دابه عليها سرج ونحوهما
: إذا قال : له عندي عبد عليه عمامة ، دخلت العمامة في الإقرار ، وإذا قال : له عندي دابة عليها سرج لم يدخل السرج في الإقرار .
م 3 / 12
ن - الإقرار بشيء ثمّ الإعراض عنه ب ( بل )
: إذا قال : له عندي قفيز لا بل قفيزان ، أو درهم لا بل درهمان ، لزمه قفيرزان ودرهمان .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وقال زفر وداود . يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم .
خ 3 / 373
وإن قال : له عليّ درهم لا بل أكثر ، لزمه درهم بزيادة .
وإن قال : له عليّ قفيز شعير ، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير .
ولو قال : عليّ قفيز حنطة ، لا بل قفيز شعير ، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير .
ولو قال : عليّ دينار لا بل درهم ، لزمه دينار والدرهم معا .
م 3 / 26
وإذا قال لفلان عليّ درهم ، لا بل درهم ، لم يلزمه إلّا درهم واحد .
وإذا قال مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال : لفلان عليّ إحداهما وعيّنها ، ثمّ قال : لا بل هذه الأخرى ، حكم عليه بالجملتين جميعا ، ولا يصحّ رجوعه . ويفارق قوله : عليّ عشرة لا بل عشرون .
م 3 / 27
س - الإقرار بمال مؤجلا إلى أمد معيّن
: إذا قال : لفلان عليّ ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا ، لزمه الألف .
وهل يثبت التأجيل ؟
من الناس من قال : يثبت التأجيل وهو الصحيح .
م 3 / 35
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : يحتاج في ثبوت التأجيل إلى بيّنة ، وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما ثبوت التأجيل .
خ 3 / 377
ع - تعليق الإقرار بشيء على أمد معيّن
: إذا قال لفلان عليّ ألف درهم إذا جاء رأس الشهر ؛