تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
عندي ألف درهم في بلد يتعاملون به عددا وجب عليه أن يكون عددا ، اعتبارا بالعادة . وإذا قال : له عليّ مئة درهم عددا وهي وازنة في البلاد التي عادتهم الوزن ، فيلزمه مئة عددا ووزنا . م 3 / 25

ل - الإقرار بدرهم صغير في بلد وزنه واف :

إن أقرّ بدرهم صغير في بلد وزنه واف ، فهو صغير وازن ، وإن كان للناس دراهم صغار القدور ، فإن قال : دريهم ، فهو وازن . وإن قال : درهم كبير ، فهو وازن ، فإن كان في البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها . م 3 / 25

م - الإقرار بعبد عليه عمامة ، أو دابه عليها سرج ونحوهما

: إذا قال : له عندي عبد عليه عمامة ، دخلت العمامة في الإقرار ، وإذا قال : له عندي دابة عليها سرج لم يدخل السرج في الإقرار . م 3 / 12

ن - الإقرار بشيء ثمّ الإعراض عنه ب ( بل )

: إذا قال : له عندي قفيز لا بل قفيزان ، أو درهم لا بل درهمان ، لزمه قفيرزان ودرهمان . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وقال زفر وداود . يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم . خ 3 / 373 وإن قال : له عليّ درهم لا بل أكثر ، لزمه درهم بزيادة . وإن قال : له عليّ قفيز شعير ، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير . ولو قال : عليّ قفيز حنطة ، لا بل قفيز شعير ، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير . ولو قال : عليّ دينار لا بل درهم ، لزمه دينار والدرهم معا . م 3 / 26 وإذا قال لفلان عليّ درهم ، لا بل درهم ، لم يلزمه إلّا درهم واحد . وإذا قال مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال : لفلان عليّ إحداهما وعيّنها ، ثمّ قال : لا بل هذه الأخرى ، حكم عليه بالجملتين جميعا ، ولا يصحّ رجوعه . ويفارق قوله : عليّ عشرة لا بل عشرون . م 3 / 27

س - الإقرار بمال مؤجلا إلى أمد معيّن

: إذا قال : لفلان عليّ ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا ، لزمه الألف . وهل يثبت التأجيل ؟ من الناس من قال : يثبت التأجيل وهو الصحيح . م 3 / 35 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : يحتاج في ثبوت التأجيل إلى بيّنة ، وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ثبوت التأجيل . خ 3 / 377

ع - تعليق الإقرار بشيء على أمد معيّن

: إذا قال لفلان عليّ ألف درهم إذا جاء رأس الشهر ؛