و - الإقرار بشيء وعطف مثله عليه
: إذا أقرّ فقال : له عليّ درهم ودرهم ، لزمه درهمان ولا يحتمل التكرار ، وكذلك لو قال : درهم ودرهم ودرهم ، فالثاني غير الأوّل والثالث غير الثاني .
وإذا قال : له عليّ درهم ثمّ درهم ثمّ درهم ، فهو كما لو عطف بالواو .
فإن قال : له عليّ درهم فدرهم ، فإنّه يلزمه درهم واحد بلا خلاف . وفي الثاني خلاف .
وعندي أنّه يلزمه درهمان .
م 3 / 26
وإذا قال : لفلان عليّ درهم ودرهمان ، لزمه ثلاثة دراهم ، والمعطوف غير المعطوف عليه .
م 3 / 36
ز - الإقرار بدرهم فوق درهم أو تحته أو معه أو قبله
: إذا قال : لفلان عليّ درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعد درهم أو فوقه درهم أو تحته درهم أو معه درهم أو قبله أو بعده ، ففي الناس من قال : هذه كلها على قولين : أحدهما يلزمه درهمان ، ومنهم من قال : يلزمه درهم واحد ، وهو الأقوى . وفيهم من قال : إذا قال فوقه درهم أو تحته درهم أو معه درهم لم يلزمه إلّا درهم واحد .
وإذا قال : قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان . وهذا أيضا قريب .
م 3 / 26
ح - الإقرار بدرهم في عشرة
: لو قال : عليّ درهم في عشرة ، فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم ، وإن لم يرد الحساب ، لم يلزمه إلّا درهم ويكون معناه درهم له في عشرة لي .
م 3 / 36
ط - الإقرار بدرهم في دينار
: إذا قال له عليّ درهم في دينار ، لزمه درهم ، ثمّ يرجع إليه في معنى قوله في دينار . فإن قال : أردت به مع دينار ، لزمه الدينار أيضا . ولا يلزمه بمجرد إقراره إلّا درهم واحد .
وإن قال : وزن لنفسه درهما في ثمن بعض دينار ، فيكون الحكم فيه كما لو قال : له في ثمن هذا العبد ألف درهم .
م 3 / 25
ي - هل الإقرار بالمظروف إقرار بالظرف أو العكس
: إذا قال : لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب ، كان ذلك إقرارا بالثوب دون المنديل ، وبالتمر دون الجراب . ولو قال : غصبتك حنطة في أرض أو من أرض ، أو غصبتك زيتا في حب أو من حبّ ، لم يدخل الوعاء في الغصب وهكذا لو قال : غصبتك جرّة فيها زيت ، وقفصا فيها طير ، وعكّة فيها سمن ، كان غاصبا للجرّة والقفص والعكّة دون الزيت والطير والسمن إلّا أن يبيّن فيقول : غصبت عكّة وسمنا ، وجرّة وزيتا .
م 3 / 11
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يكون إقرارا بهما .
خ 3 / 365
ك - الإقرار بألف درهم لشخص في بلد عادتهم التعامل بالعدد أو الوزن
: إذا قال : له