تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وفي المبسوط : والارتداد لا يفسده فإن رجع إلى الإسلام بنى عليه . م 1 / 294

د - السكر دون الإغماء

: السكر يفسد الاعتكاف . م 1 / 294 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يبطل . خ 2 / 236 وإذا أغمي على المعتكف أيّاما ، ثمّ أفاق لم يلزمه قضاؤه ، لأنّه لا دليل عليه . م 1 / 295

ه - طلاق المعتكفة الرجعي أو موت زوجها :

إذا طلّقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدّت في بيتها استقبلت الاعتكاف . م 1 / 294 وفي الخلاف : المعتكفة إذا مات زوجها أو طلّقها ، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : تستأنف ، والآخر : تبني . خ 2 / 240

و - البيع والشراء

: إذا باع واشترى في حال الاعتكاف فالظاهر أنّه منهيّ عنه ، والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه ، وقال قوم : أخطأ ويكون ماضيا . م 1 / 295

ز - أمور أخرى غير مفسدة

: النظر في العلم ومذاكرة أهله لا يبطل ، وهو أفضل من الصلاة تطوّعا عند جميع الفقهاء ، ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب . م 1 / 295

2 - كفّارة إفساد الاعتكاف :

أ - وجوب الكفّارة بإفساد الاعتكاف بالجماع وبإنزال الماء عمدا

: يجب به ( الجماع ) القضاء والكفّارة ، وكذلك كلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمدا . تجري مجراه ، وفي أصحابنا من قال : ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفّارة . م 1 / 294

ب - لزوم كفّارتين بإفساد الاعتكاف بالوطء أو الاستمناء نهارا ولزوم واحدة ليلا :

المعتكف إذا وطئ في الفرج نهارا ، أو استمنى بأيّ شيء كان ، لزمته كفّارتان ، وإن فعل ذلك ليلا لزمته كفّارة واحدة ، وبطل اعتكافه . وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وسائر الفقهاء : يبطل اعتكافه ، ولا كفّارة عليه . وقال الزهري والحسن البصري : عليه الكفّارة ولم يفصلوا الليل من النهار . خ 2 / 238 وفي الاقتصاد : ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفّارتان : إحداهما لأجل الصوم ، والثانية لأجل الاعتكاف . وإن وطئ ليلا كان عليه كفّارة واحدة لحرمة الاعتكاف . صا / 296 ونحوه في المبسوط ( 1 / 294 ) ، والجمل والعقود ( ر / 222 ) ، والنهاية ( 172 ) .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 344 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي