وفي المبسوط : والارتداد لا يفسده فإن رجع إلى الإسلام بنى عليه .
م 1 / 294
د - السكر دون الإغماء
: السكر يفسد الاعتكاف .
م 1 / 294
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يبطل .
خ 2 / 236
وإذا أغمي على المعتكف أيّاما ، ثمّ أفاق لم يلزمه قضاؤه ، لأنّه لا دليل عليه .
م 1 / 295
ه - طلاق المعتكفة الرجعي أو موت زوجها :
إذا طلّقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدّت في بيتها استقبلت الاعتكاف .
م 1 / 294
وفي الخلاف : المعتكفة إذا مات زوجها أو طلّقها ، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : تستأنف ، والآخر : تبني .
خ 2 / 240
و - البيع والشراء
: إذا باع واشترى في حال الاعتكاف فالظاهر أنّه منهيّ عنه ، والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه ، وقال قوم : أخطأ ويكون ماضيا .
م 1 / 295
ز - أمور أخرى غير مفسدة
: النظر في العلم ومذاكرة أهله لا يبطل ، وهو أفضل من الصلاة تطوّعا عند جميع الفقهاء ، ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب .
م 1 / 295
2 - كفّارة إفساد الاعتكاف :
أ - وجوب الكفّارة بإفساد الاعتكاف بالجماع وبإنزال الماء عمدا
: يجب به ( الجماع ) القضاء والكفّارة ، وكذلك كلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمدا . تجري مجراه ، وفي أصحابنا من قال : ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفّارة .
م 1 / 294
ب - لزوم كفّارتين بإفساد الاعتكاف بالوطء أو الاستمناء نهارا ولزوم واحدة ليلا :
المعتكف إذا وطئ في الفرج نهارا ، أو استمنى بأيّ شيء كان ، لزمته كفّارتان ، وإن فعل ذلك ليلا لزمته كفّارة واحدة ، وبطل اعتكافه .
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وسائر الفقهاء : يبطل اعتكافه ، ولا كفّارة عليه .
وقال الزهري والحسن البصري : عليه الكفّارة ولم يفصلوا الليل من النهار .
خ 2 / 238
وفي الاقتصاد : ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفّارتان : إحداهما لأجل الصوم ، والثانية لأجل الاعتكاف .
وإن وطئ ليلا كان عليه كفّارة واحدة لحرمة الاعتكاف .
صا / 296
ونحوه في المبسوط ( 1 / 294 ) ، والجمل والعقود ( ر / 222 ) ، والنهاية ( 172 ) .