تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
اعتكاف شهر بصوم ، كما قلناه . فإن أراد أن يعتكف رمضان الثاني عمّا تركه لم يجزه . خ 2 / 232 وإذا نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان فقدم ليلا أو في بعض النهار لا يلزمه شيء ، وإن نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان أبدا فقدم ليلا لم يلزمه شيء ، وإن قدم في بعض النهار صام ذلك اليوم فيما بعد غير أنّه يتمّه ثلاثة أيّام . وإن نذر أن يعتكف بعد قدوم فلان لزمه ذلك فإن كان قيّده لزمه بحسب ما قيّده . م 1 / 292

د - تقييد الاعتكاف المنذور بيوم أو يومين :

إذا قال : للّه عليّ أن اعتكف يوما ، لم ينعقد نذره ، لإنّه لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام على ما بيّناه . خ 2 / 238 ونحوه في المبسوط ( 1 / 292 ) . وقال الشافعي : إذا قال : للّه عليّ أن اعتكف يوما ، وجب عليه ذلك . وهل يجوز له التفريق أم لا ؟ أصحابه على قولين ، إحداهما : أنّ له أن يبتدئ قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب ، وإن دخل فيه نصف النهار اعتكف إلى وقته من النصف . والقول الآخر عليه أصحابه وهو المذهب : أنّ عليه أن يتابع ويدخل فيه قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب ، قالوا : لأنّ اليوم عبارة عن ذلك . خ 2 / 238 - 239 وإذا نذر اعتكاف يومين ، لا ينعقد نذره . وقال الشافعي : يلزمه يومان وليلة . وقال محمّد : يلزمه يومان وليلتان ، وحكى هذا عن أبي حنيفة . خ 2 / 230

4 - نذر اعتكاف ثلاثة أيّام دون لياليها ، أو مع لياليها :

أ - لو أطلق النذر ولم يشترط التتابع

: إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيّام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أوّل يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم ، وكذلك اليوم الثاني والثالث ، هذا إذا أطلقه . م 1 / 291 - 292 وفي الخلاف : فإن نذر اعتكاف ثلاثة أيّام ، وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أوّل يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث . خ 2 / 238 وفي موضع آخر منه : وإن لم يشترط المتابعة جاز له أن يعتكف نهارا ثلاثة أيّام لا لياليهنّ . وقال أصحاب الشافعي : إذا أطلق على وجهين ، أحدهما : يلزمه ثلاثة أيّام بينهما الليلتان . والآخر : أنّه يلزمه بياض ثلاثة أيّام فحسب ، وعليه أصحابه . وقال محمّد بن الحسن : يلزمه ثلاثة أيّام بلياليها . خ 2 / 239

ب - إن شرط التتابع

: وإن شرط التتابع لزمه الثلاثة أيّام بينهما ليلتان . م 2 / 292
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 346 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي