تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ونحوه في الخلاف ( 2 / 239 ) . ومتى أخلّ بيوم من أيّام الاعتكاف الذي نذره وجب عليه أن يقضيه ، ويتمّ ثلاثة أيّام لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام . م 1 / 292

ج - نذر اعتكاف ثلاثة أيّام بلياليهنّ

: إذا قال : للّه عليّ أن اعتكف ثلاثة أيّام بلياليهنّ ، لزمه ذلك . خ 2 / 239

5 - نذر اعتكاف عشرة أيّام :

أ - لو نذرها متتابعة

: إذا نذر اعتكاف عشرة أيّام متتابعة ، لزمه الوفاء به . خ 2 / 231 ونحوه في المبسوط ( 1 / 291 ) . ولا يصحّ منه اعتكافها إلّا في المساجد الإربعة التي قدّمنا ذكرها ، فيصحّ منه أداء الجمعة فيها . وقال الشافعي : إذا اعتكف قدر عشرة أيّام متتابعة ، فاعتكف في غير الجامع خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه . وقال أبو حنيفة : لا يبطل ، ويكون كأنّه استثناء لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلّي فيه أربعا قبل الجمعة ، وأربعا بعدها ، وقيل : ستّا قبلها وأربعا بعدها ثمّ يوافي موضعه ويبني . خ 2 / 231 وفي موضع آخر منه : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيّام متتابعة ، لزمه أن يفي به ، ويصوم فيها ، وإن لم يذكر الصوم ، وإن ذكر الصوم كان أبلغ ، فمتى أفطر يوما فيها استأنف الصوم والاعتكاف . وقال الشافعي : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيّام متتابعة بصوم فأفطر ، قال أصحابه على وجهين ، أحدهما : يستأنف الصيام دون الاعتكاف ، والآخر : يستأنفها « 1 » معا . خ 2 / 238

ب - نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان :

ب / 1 - لزوم التتابع فيها

: إن قال : للّه عليّ أن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنّه يلزمه الاعتكاف فيها ، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط . م 1 / 291

ب / 2 - دخول الليالي ضمنها إلّا أن ينذر أيّاما بعينها

: إن نذر العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأنّ الاسم يقع عليه . وإن نذر ايّاما بعينها لم يدخل فيها لياليها . م 1 / 290

ب / 3 - وجوب الدخول في الاعتكاف ليلة احدى وعشرين مع غروب الشمس

: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إمّا بالنذر أو أراد استيفاءه ، فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس . وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنّ وقت الدخول فيه في أوّل نهار الحادي والعشرين . خ 2 / 232
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه « يستأنفهما » .