ونحوه في الخلاف ( 2 / 239 ) .
ومتى أخلّ بيوم من أيّام الاعتكاف الذي نذره وجب عليه أن يقضيه ، ويتمّ ثلاثة أيّام لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام .
م 1 / 292
ج - نذر اعتكاف ثلاثة أيّام بلياليهنّ
: إذا قال :
للّه عليّ أن اعتكف ثلاثة أيّام بلياليهنّ ، لزمه ذلك .
خ 2 / 239
5 - نذر اعتكاف عشرة أيّام :
أ - لو نذرها متتابعة
: إذا نذر اعتكاف عشرة أيّام متتابعة ، لزمه الوفاء به .
خ 2 / 231
ونحوه في المبسوط ( 1 / 291 ) .
ولا يصحّ منه اعتكافها إلّا في المساجد الإربعة التي قدّمنا ذكرها ، فيصحّ منه أداء الجمعة فيها .
وقال الشافعي : إذا اعتكف قدر عشرة أيّام متتابعة ، فاعتكف في غير الجامع خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه .
وقال أبو حنيفة : لا يبطل ، ويكون كأنّه استثناء لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلّي فيه أربعا قبل الجمعة ، وأربعا بعدها ، وقيل : ستّا قبلها وأربعا بعدها ثمّ يوافي موضعه ويبني .
خ 2 / 231
وفي موضع آخر منه : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيّام متتابعة ، لزمه أن يفي به ، ويصوم فيها ، وإن لم يذكر الصوم ، وإن ذكر الصوم كان أبلغ ، فمتى أفطر يوما فيها استأنف الصوم والاعتكاف .
وقال الشافعي : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيّام متتابعة بصوم فأفطر ، قال أصحابه على وجهين ، أحدهما : يستأنف الصيام دون الاعتكاف ، والآخر : يستأنفها « 1 » معا .
خ 2 / 238
ب - نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان :
ب / 1 - لزوم التتابع فيها
: إن قال : للّه عليّ أن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنّه يلزمه الاعتكاف فيها ، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط .
م 1 / 291
ب / 2 - دخول الليالي ضمنها إلّا أن ينذر أيّاما بعينها
: إن نذر العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأنّ الاسم يقع عليه .
وإن نذر ايّاما بعينها لم يدخل فيها لياليها .
م 1 / 290
ب / 3 - وجوب الدخول في الاعتكاف ليلة احدى وعشرين مع غروب الشمس
: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إمّا بالنذر أو أراد استيفاءه ، فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس . وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنّ وقت الدخول فيه في أوّل نهار الحادي والعشرين .
خ 2 / 232
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه « يستأنفهما » .