تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

ج - عدد كفّارات جماع المعتكف بالإكراه

: إن أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفّارات ، وإن كان ليلا كفّارتان على قول بعض أصحابنا ، وإن كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلّا كفّارة نفسه . م 1 / 294

د - ما يكفّر به عن إفساد الاعتكاف بالإفطار :

الكفّارة في وطء المعتكف هي الكفّارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء . م 1 / 294 ونحوه في الاقتصاد ( 296 ) ، والجمل والعقود ( ر / 222 ) ، وأضاف في النهاية : عتق رقبة ، أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكين . ن / 172 على الخلاف بين الطائفة في كونها ( الكفّارة ) مرتّبة أو مخيّرة . م 1 / 294

خامسا - نذر الاعتكاف :

1 - وجوب الاعتكاف بالنذر :

انظر : أوّلا 3

2 - اشتراط الرجوع في نذر الاعتكاف :

انظر : أوّلا 4

3 - نذر اعتكاف مطلق أو مقيّد :

أ - نذر الاعتكاف من دون تقييد

: إن لم يقيّد ، اعتكف أقلّ ما يكون الاعتكاف ثلاثة أيّام . م 1 / 292

ب - تقييد الاعتكاف بإحدى المساجد

: إذا نذر أن يعتكف في إحدى المساجد وجب عليه الوفاء به ، فإن كان بعيدا رحل إليه ، فإن كان المسجد الحرام لم يدخله إلّا بحجّة أو عمرة لأنّه لا يجوز دخول مكّة إلّا محرما . م 1 / 292 وفي الخلاف : إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله أو في مسجد الكوفة ، أو مسجد البصرة ، لزمه الوفاء به ، ولا يجوز في غيرها . وقال الشافعي : إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الوفاء به ، وإن كان مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله ، أو مسجد الأقصى فعلى قولين ، وإن كان غيرها فله أن يعتكف حيث شاء . خ 2 / 241 - 242

ج - تقييد الاعتكاف المنذور بزمان معين

: إذا قال : للّه عليّ أن أعتكف شهر رمضان من هذه السنة ، نظرت فإن كان رمضان قد مضى ، فإنّ نذره باطل ، وإن كان لم يمض لزمه الوفاء به . فإن لم يعلم حتّى خرج لزمه قضاؤه . م 1 / 291 وفي موضع آخر منه : من نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته قضا شهرا آخر بالصوم ، وإن أخّره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه . م 1 / 292 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إذا فاته قضاء بغير صوم ، وإن شاء أخّره وقضاء في رمضان آخر . وقال أبو حنيفة : إن فاته اعتكافه فعليه قضاء
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 345 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي