ج - عدد كفّارات جماع المعتكف بالإكراه
: إن أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفّارات ، وإن كان ليلا كفّارتان على قول بعض أصحابنا ، وإن كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلّا كفّارة نفسه .
م 1 / 294
د - ما يكفّر به عن إفساد الاعتكاف بالإفطار :
الكفّارة في وطء المعتكف هي الكفّارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء .
م 1 / 294
ونحوه في الاقتصاد ( 296 ) ، والجمل والعقود ( ر / 222 ) ، وأضاف في النهاية : عتق رقبة ، أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكين .
ن / 172
على الخلاف بين الطائفة في كونها ( الكفّارة ) مرتّبة أو مخيّرة .
م 1 / 294
خامسا - نذر الاعتكاف :
1 - وجوب الاعتكاف بالنذر :
انظر : أوّلا 3
2 - اشتراط الرجوع في نذر الاعتكاف :
انظر : أوّلا 4
3 - نذر اعتكاف مطلق أو مقيّد :
أ - نذر الاعتكاف من دون تقييد
: إن لم يقيّد ، اعتكف أقلّ ما يكون الاعتكاف ثلاثة أيّام .
م 1 / 292
ب - تقييد الاعتكاف بإحدى المساجد
: إذا نذر أن يعتكف في إحدى المساجد وجب عليه الوفاء به ، فإن كان بعيدا رحل إليه ، فإن كان المسجد الحرام لم يدخله إلّا بحجّة أو عمرة لأنّه لا يجوز دخول مكّة إلّا محرما .
م 1 / 292
وفي الخلاف : إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله أو في مسجد الكوفة ، أو مسجد البصرة ، لزمه الوفاء به ، ولا يجوز في غيرها .
وقال الشافعي : إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الوفاء به ، وإن كان مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله ، أو مسجد الأقصى فعلى قولين ، وإن كان غيرها فله أن يعتكف حيث شاء .
خ 2 / 241 - 242
ج - تقييد الاعتكاف المنذور بزمان معين
: إذا قال : للّه عليّ أن أعتكف شهر رمضان من هذه السنة ، نظرت فإن كان رمضان قد مضى ، فإنّ نذره باطل ، وإن كان لم يمض لزمه الوفاء به . فإن لم يعلم حتّى خرج لزمه قضاؤه .
م 1 / 291
وفي موضع آخر منه : من نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته قضا شهرا آخر بالصوم ، وإن أخّره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه .
م 1 / 292
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إذا فاته قضاء بغير صوم ، وإن شاء أخّره وقضاء في رمضان آخر .
وقال أبو حنيفة : إن فاته اعتكافه فعليه قضاء