الكلام الفحش والمماراة .
ن / 172
وفي المبسوط : ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب .
م 1 / 295
و - هل يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم
؟ : روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم وذلك مخصوص بما قلناه ، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله .
م 1 / 293
وفي الجمل والعقود : ويجب عليه تجنّب كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه .
ر / 222
ونحوه في النهاية ( 172 ) .
ز - حكم فعل محرّمات الاعتكاف في الليل :
جميع ما يمنع الاعتكاف منه فالليل فيه كالنّهار إلّا ما هو ممنوع لأجل الصوم من الأكل والشرب فإنّه يمنع منه النهار دون الليل .
م 1 / 293
2 - ما يجوز للمعتكف :
يجوز له أن ينكح وينظر في أمر معيشته وضيعته ، ويتحدّث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ويأكل الطيّبات ويشمّ الطيب .
م 1 / 293
رابعا - ما يفسد الاعتكاف ، وكفّارة الإفساد :
1 - ما يفسد الاعتكاف :
أ - مبطلات الصوم
: الاعتكاف يفسده الجماع ، ويجب به القضاء والكفّارة ، وكذلك كلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه .
م 1 / 294
وفي الخلاف : إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج ، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل . وبه قال الشافعي في الإملاء .
وقال في الأمّ : لا يبطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل .
وقال أبو حنيفة : إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل لم يبطل .
خ 2 / 229
ومتى وطئ المعتكف ناسيا أو أكل نهارا ساهيا لم يفسد اعتكافه .
م 1 / 294
وفي الخلاف : إذا وطئ المعتكف ناسيا ، لم يبطل اعتكافه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يبطل اعتكافه .
خ 2 / 229
ب - الخروج من المسجد
: الخروج من المسجد لغير عذر ولغير طاعة يفسد الاعتكاف .
م 1 / 294
ومتى خرج من المسجد كذلك ( ساهيا ) لم يفسد اعتكافه .
م 1 / 294
ج - الارتداد
: إذا أرتدّ المعتكف بطل اعتكافه .
وقال الشافعي : لا يبطل . واختلف أصحابه على وجهين ، أحدهما : مثل ما قلناه أنّه يبطل . والثاني :
لا يبطل .
خ 2 / 236 - 237