تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الكلام الفحش والمماراة . ن / 172 وفي المبسوط : ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب . م 1 / 295

و - هل يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم

؟ : روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم وذلك مخصوص بما قلناه ، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله . م 1 / 293 وفي الجمل والعقود : ويجب عليه تجنّب كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه . ر / 222 ونحوه في النهاية ( 172 ) .

ز - حكم فعل محرّمات الاعتكاف في الليل :

جميع ما يمنع الاعتكاف منه فالليل فيه كالنّهار إلّا ما هو ممنوع لأجل الصوم من الأكل والشرب فإنّه يمنع منه النهار دون الليل . م 1 / 293

2 - ما يجوز للمعتكف :

يجوز له أن ينكح وينظر في أمر معيشته وضيعته ، ويتحدّث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ويأكل الطيّبات ويشمّ الطيب . م 1 / 293

رابعا - ما يفسد الاعتكاف ، وكفّارة الإفساد :

1 - ما يفسد الاعتكاف :

أ - مبطلات الصوم

: الاعتكاف يفسده الجماع ، ويجب به القضاء والكفّارة ، وكذلك كلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه . م 1 / 294 وفي الخلاف : إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج ، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل . وبه قال الشافعي في الإملاء . وقال في الأمّ : لا يبطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل . وقال أبو حنيفة : إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل لم يبطل . خ 2 / 229 ومتى وطئ المعتكف ناسيا أو أكل نهارا ساهيا لم يفسد اعتكافه . م 1 / 294 وفي الخلاف : إذا وطئ المعتكف ناسيا ، لم يبطل اعتكافه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يبطل اعتكافه . خ 2 / 229

ب - الخروج من المسجد

: الخروج من المسجد لغير عذر ولغير طاعة يفسد الاعتكاف . م 1 / 294 ومتى خرج من المسجد كذلك ( ساهيا ) لم يفسد اعتكافه . م 1 / 294

ج - الارتداد

: إذا أرتدّ المعتكف بطل اعتكافه . وقال الشافعي : لا يبطل . واختلف أصحابه على وجهين ، أحدهما : مثل ما قلناه أنّه يبطل . والثاني : لا يبطل . خ 2 / 236 - 237