والآخر : لا يجوز ، فإن خرج بطل اعتكافه .
خ 2 / 235
أ / 6 - الخروج لطروء الحيض أو المرض وغير ذلك من الأعذار المانعة من الاعتكاف :
متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظالم يخاف على نفسه أو ماله فإنّه يخرج من موضعه ، فإن كان خروجه بعد مضي أكثر مدّة اعتكافه أعاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدّم وتمّم ، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف الاعتكاف سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا إليه ، وسواء كان مع الشرط أو عدمه فإنّه يجوز بالدخول فيه .
م 1 / 293
وفي الاقتصاد : وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه ، فإذا برءا أعاد الاعتكاف والصوم .
صا / 296
ونحوه في النهاية ( 172 ) ، والجمل والعقود ( ر / 222 ) .
أ / 7 - الخروج لأمور أخرى
: الجمعة إن أقيمت فيه دخل فيها ، وإن أقيمت في غيره خرج إليها .
م 1 / 293
وإذا أخرج رأسه إلى بعض أهله فغسلوه لم يبطل اعتكافه لمثل ذلك .
م 1 / 295
ومن أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده . فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء إلى خارج المسجد ، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه .
وقال الشافعي : يبطل .
خ 2 / 240
ب - الخروج قبل إكمال الاعتكاف المنذور :
إن نذر اعتكاف شهر أو أيّام مطلقا ، فإن شرط التتابع ؛ فإمّا أن يقيّد بوقت أو بشرط ، فإن قيّده بوقت مثل أن قال : للّه عليّ أن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ، فإنّه يلزمه الاعتكاف فيها ، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط ، ولا يجوز له أن يخرج ، فإن خالف وخرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيّام ولا يبطل ما مضى ، وإن كان دونها استأنف الاعتكاف .
وإن كان شرط التتابع مثل أن يقول : للّه عليّ أن اعتكف عشرة أيّام متتابعات لزمه ذلك ، فإن تلبّس بها ثمّ خرج بطل وعليه الاستقبال .
م 1 / 291
وفي الخلاف : من نذر أن يعتكف عشرة أيّام متتابعة ، فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمّد : إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وإن خرج أقلّه لم يبطل .
خ 2 / 237
ج - ما لا يجوز للمعتكف فعله إذا خرج بعذر :
متى خرج لإحدى الأشياء التي ذكرناها ، فلا يقعد في موضع ولا يمشي تحت الظلال . ولا يقف فيها إلّا عند الضرورة إلى أن يعود إلى