تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
والآخر : لا يجوز ، فإن خرج بطل اعتكافه . خ 2 / 235

أ / 6 - الخروج لطروء الحيض أو المرض وغير ذلك من الأعذار المانعة من الاعتكاف :

متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظالم يخاف على نفسه أو ماله فإنّه يخرج من موضعه ، فإن كان خروجه بعد مضي أكثر مدّة اعتكافه أعاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدّم وتمّم ، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف الاعتكاف سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا إليه ، وسواء كان مع الشرط أو عدمه فإنّه يجوز بالدخول فيه . م 1 / 293 وفي الاقتصاد : وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه ، فإذا برءا أعاد الاعتكاف والصوم . صا / 296 ونحوه في النهاية ( 172 ) ، والجمل والعقود ( ر / 222 ) .

أ / 7 - الخروج لأمور أخرى

: الجمعة إن أقيمت فيه دخل فيها ، وإن أقيمت في غيره خرج إليها . م 1 / 293 وإذا أخرج رأسه إلى بعض أهله فغسلوه لم يبطل اعتكافه لمثل ذلك . م 1 / 295 ومن أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده . فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء إلى خارج المسجد ، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه . وقال الشافعي : يبطل . خ 2 / 240

ب - الخروج قبل إكمال الاعتكاف المنذور :

إن نذر اعتكاف شهر أو أيّام مطلقا ، فإن شرط التتابع ؛ فإمّا أن يقيّد بوقت أو بشرط ، فإن قيّده بوقت مثل أن قال : للّه عليّ أن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ، فإنّه يلزمه الاعتكاف فيها ، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط ، ولا يجوز له أن يخرج ، فإن خالف وخرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيّام ولا يبطل ما مضى ، وإن كان دونها استأنف الاعتكاف . وإن كان شرط التتابع مثل أن يقول : للّه عليّ أن اعتكف عشرة أيّام متتابعات لزمه ذلك ، فإن تلبّس بها ثمّ خرج بطل وعليه الاستقبال . م 1 / 291 وفي الخلاف : من نذر أن يعتكف عشرة أيّام متتابعة ، فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمّد : إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وإن خرج أقلّه لم يبطل . خ 2 / 237

ج - ما لا يجوز للمعتكف فعله إذا خرج بعذر :

متى خرج لإحدى الأشياء التي ذكرناها ، فلا يقعد في موضع ولا يمشي تحت الظلال . ولا يقف فيها إلّا عند الضرورة إلى أن يعود إلى