تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ثمّ يشربه وهو حلو قبل أن يتغيّر . ن / 592

ه - التداوي بدواء فيه مسكر :

دواء / 1 ( 712 ، م 6 / 288 ، خ 6 / 97 ، ن / 592 )

و - سقي الدوّاب والبهائم الخمر

: يكره أن يسقى شيء من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر . ن / 592

ز - حليّة الخمر بانقلابها خلّا

: الخمر إذا صار خلّا جاز استعماله ، سواء صار كذلك من قبل نفسه أو بعلاج ، غير أنّه يستحبّ أن لا يغيّر بشيء يطرح فيه ، بل يترك حتّى يصير خلّا من قبل نفسه . ن / 592

ح - الخلّ إذا وقع فيه شيء من الخمر

: إذا وقع شيء من الخمر في الخلّ ، لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّا . ن / 593

ط - بصاق من شرب الخمر :

نجاسة / أوّلا 8 ج ( ن / 592 )

ي - بيع العنب ممن يعلم أنّه يجعله خمرا :

اكتساب / ثانيا 2 ج ( ن / 591 )

3 - الأعيان المتنجّسة :

أ - وقوع المسكر أو الدم في الطعام

: كلّ طعام حصل فيه شيء من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقّاع ، قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا ، فإنّه ينجس ذلك الطعام ، ولا يجوز استعماله على حال . وإذا كانت القدر تغلي على النار ، فوقع فيها شيء من الخمر ، أريق ما فيها من المرق وغسل اللحم وأكل بعد ذلك . وإن حصل فيها شيء من الدم وكان قليلا ثمّ غلى ، جاز أكل ما فيها ؛ لأنّ النار تحيل الدم ، وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه . ن / 588

ب - وقوع ميتة ما له نفس سائلة في الطعام :

كلّ طعام حصل فيه شيء من الميتات ممّا له نفس سائلة ، فإنّه ينجس بحصوله فيه ولا يحلّ استعماله . فإن كان ما حصل فيه الميتة جامدا ، مثل السمن والعسل ، ألقي منه ما حوله واستعمل الباقي . ن / 588 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : بلا خلاف . م 6 / 282 وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا ، لم يجز استعماله ، ووجب إهراقه ، فإن كان دهنا ، مثل البرز والشيرج ، جاز الاستصباح به . ن / 588 ونحوه في المبسوط ( 6 / 283 ) . وفي الخلاف : إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كلّه ، وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح . وبه قال الشافعي . وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا بالاستصباح ولا غيره ، بل يراق كالخمر .