ثمّ يشربه وهو حلو قبل أن يتغيّر .
ن / 592
ه - التداوي بدواء فيه مسكر :
دواء / 1 ( 712 ، م 6 / 288 ، خ 6 / 97 ، ن / 592 )
و - سقي الدوّاب والبهائم الخمر
: يكره أن يسقى شيء من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر .
ن / 592
ز - حليّة الخمر بانقلابها خلّا
: الخمر إذا صار خلّا جاز استعماله ، سواء صار كذلك من قبل نفسه أو بعلاج ، غير أنّه يستحبّ أن لا يغيّر بشيء يطرح فيه ، بل يترك حتّى يصير خلّا من قبل نفسه .
ن / 592
ح - الخلّ إذا وقع فيه شيء من الخمر
: إذا وقع شيء من الخمر في الخلّ ، لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّا .
ن / 593
ط - بصاق من شرب الخمر :
نجاسة / أوّلا 8 ج ( ن / 592 )
ي - بيع العنب ممن يعلم أنّه يجعله خمرا :
اكتساب / ثانيا 2 ج ( ن / 591 )
3 - الأعيان المتنجّسة :
أ - وقوع المسكر أو الدم في الطعام
: كلّ طعام حصل فيه شيء من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقّاع ، قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا ، فإنّه ينجس ذلك الطعام ، ولا يجوز استعماله على حال .
وإذا كانت القدر تغلي على النار ، فوقع فيها شيء من الخمر ، أريق ما فيها من المرق وغسل اللحم وأكل بعد ذلك .
وإن حصل فيها شيء من الدم وكان قليلا ثمّ غلى ، جاز أكل ما فيها ؛ لأنّ النار تحيل الدم ، وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه .
ن / 588
ب - وقوع ميتة ما له نفس سائلة في الطعام :
كلّ طعام حصل فيه شيء من الميتات ممّا له نفس سائلة ، فإنّه ينجس بحصوله فيه ولا يحلّ استعماله . فإن كان ما حصل فيه الميتة جامدا ، مثل السمن والعسل ، ألقي منه ما حوله واستعمل الباقي .
ن / 588
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : بلا خلاف .
م 6 / 282
وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا ، لم يجز استعماله ، ووجب إهراقه ، فإن كان دهنا ، مثل البرز والشيرج ، جاز الاستصباح به .
ن / 588
ونحوه في المبسوط ( 6 / 283 ) .
وفي الخلاف : إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كلّه ، وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح . وبه قال الشافعي .
وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا بالاستصباح ولا غيره ، بل يراق كالخمر .