تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وأضاف في الخلاف : وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : مكروه . يأثمّ بأكله . إلّا أنّه لا يسمّيه حراما . وقال الشافعي : حلال . خ 6 / 80 ونحوه في المبسوط ( 6 / 280 ) .

4 - اليربوع :

اليربوع حرام أكله . وقال الشافعي : حلال . خ 6 / 75 وفي المبسوط ( 6 / 280 ) ، والنهاية ( 577 ) نحوه .

5 - القرد :

القرد نجس ، حرام أكله . خ 6 / 82 ونحوه في النهاية ( 577 ) . وأضاف في الخلاف : قال أبو العبّاس ، القرد طاهر . وحكى بعض أهل العلم عن الشافعي : أنّه حلال . قال أبو حامد : وهذا غير معروف عنه ولا مذكور . خ 6 / 82 - 83

6 - الفيل :

لا يجوز أكل لحم الفيل . ن / 575

خامسا - الجامدات :

1 - الميتات :

لا يجوز أن يأكل الميتة ، إلّا إذا خاف تلف النفس . ن / 586 ونحوه في المبسوط ( 6 / 284 ) .

أ - ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة

: يحلّ من الميتة الصوف والشعر والوبر والريش إذا جزّ . ولا يحلّ شيء منه إذا قلع منها . ويحلّ أيضا العظم والناب والسن والظلف والقرن والإنفحة واللبن والبيض . إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني ، فإذا لم يكتس ذلك الجلد فلا يجوز أكله . ن / 585

ب - اختلاط الذكي بالميّت

: إذا اختلط اللحم الذكيّ بالميتة ، ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحلّ أكل شيء منه . وبيع على مستحلّي الميتة . ن / 586

ج - أكل الأجزاء المبانة من الحيوان الحي

: إذا قطع شيء من أليات الغنم ، وهنّ أحياء ، لم يجز أكله . ن / 5087 وانظر أيضا : تذكية / أوّلا 3

د - أكل الأجزاء المبانة من الصيد :

صيد / رابعا 3 د ، ه

2 - المحرّمات من الذبيحة :

الطحال عندنا محرّم ، والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلبا والخرزة تكون في الدماغ ، والحدق والنخاع والفرج عندنا يحرم ، ويكره الكليتان . خ 6 / 29 ونحوه في النهاية ، وأضاف : الدم والفرث والمرارة والمشيمة وذات الأشاجع .