وأضاف في الخلاف : وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة : مكروه . يأثمّ بأكله . إلّا أنّه لا يسمّيه حراما .
وقال الشافعي : حلال .
خ 6 / 80
ونحوه في المبسوط ( 6 / 280 ) .
4 - اليربوع :
اليربوع حرام أكله .
وقال الشافعي : حلال .
خ 6 / 75
وفي المبسوط ( 6 / 280 ) ، والنهاية ( 577 ) نحوه .
5 - القرد :
القرد نجس ، حرام أكله .
خ 6 / 82
ونحوه في النهاية ( 577 ) .
وأضاف في الخلاف : قال أبو العبّاس ، القرد طاهر .
وحكى بعض أهل العلم عن الشافعي : أنّه حلال .
قال أبو حامد : وهذا غير معروف عنه ولا مذكور .
خ 6 / 82 - 83
6 - الفيل :
لا يجوز أكل لحم الفيل .
ن / 575
خامسا - الجامدات :
1 - الميتات :
لا يجوز أن يأكل الميتة ، إلّا إذا خاف تلف النفس .
ن / 586
ونحوه في المبسوط ( 6 / 284 ) .
أ - ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة
: يحلّ من الميتة الصوف والشعر والوبر والريش إذا جزّ . ولا يحلّ شيء منه إذا قلع منها . ويحلّ أيضا العظم والناب والسن والظلف والقرن والإنفحة واللبن والبيض . إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني ، فإذا لم يكتس ذلك الجلد فلا يجوز أكله .
ن / 585
ب - اختلاط الذكي بالميّت
: إذا اختلط اللحم الذكيّ بالميتة ، ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحلّ أكل شيء منه . وبيع على مستحلّي الميتة .
ن / 586
ج - أكل الأجزاء المبانة من الحيوان الحي
: إذا قطع شيء من أليات الغنم ، وهنّ أحياء ، لم يجز أكله .
ن / 5087
وانظر أيضا : تذكية / أوّلا 3
د - أكل الأجزاء المبانة من الصيد :
صيد / رابعا 3 د ، ه
2 - المحرّمات من الذبيحة :
الطحال عندنا محرّم ، والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلبا والخرزة تكون في الدماغ ، والحدق والنخاع والفرج عندنا يحرم ، ويكره الكليتان .
خ 6 / 29
ونحوه في النهاية ، وأضاف : الدم والفرث والمرارة والمشيمة وذات الأشاجع .