فاعتبر أن يزبد ، والأوّل مذهبنا ، فهذا حرام نجس يحدّ شاربها سكر أم لم يسكر بلا خلاف .
م 8 / 59 ، 6 / 284
وفي الخلاف : تحريم الخمر معلوم ضرورة .
خ 6 / 97
وفي النهاية : كلّ ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام ، لا يجوز استعماله بالشرب ، وينجس ما يحصل فيه ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مرزا أو غير ذلك من أجناس المسكرات .
ن / 590 - 591 ، 364
ونحوه في المبسوط ( 8 / 59 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أهل الحجاز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : وأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين النخل والكرم مثل العسل والشعير والحنطة والذرة وكلّه مباح ، ولا حدّ فيه أسكر أم لم يسكر .
خ 5 / 475 - 476
ب - شرب الفقّاع
: حكم الفقّاع حكم الخمر على السواء في أنّه حرام شربه .
ن / 591 ، 364
وفي رسالة تحريم الفقّاع : لا خلاف من جميع الإمامية في ذلك ( تحريم الفقّاع ) إلّا من لا يعتدّ بخلافه .
ر / 255
قال أبو علي بن الجنيد : وكان الشعير أو غيره ممّا يعمل منه الفقّاع يؤخذ فيستخرج منه عصارته ، ويجعل في إناء لم يضرّ بالفقّاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ولا لحقه نشيش ولا غليان ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه ، فإنّ ذلك لا بأس بشربه .
ر / 265
ج - شرب العصير العنبي إذا غلى
: العصير لا بأس بشربه ما لم يغل ، وحدّ الغليان الذي يحرّم ذلك ، هو أن يصير أسفله أعلاه ، فإذا غلى حرم شربه إلى أن يعود إلى كونه خلّا . وإذا غلى العصير على النّار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وحدّ ذلك هو أن يراه صار حلوا ، أو يخضب الإناء ويعلق به ، أو يذهب من كلّ درهم ثلاثة دوانيق ونصف وهو على النّار ، ثمّ ينزل به ويترك حتّى يبرد ، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه .
ن / 591
ج / 1 - استئمان من يستحلّ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه على طبخه
: لا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحلّ شربه على أقلّ من الثلث ، وإن ذكر أنّه على الثلث .
ن / 591
ج / 2 - قبول قول من لا يشرب العصير إلّا على الثلث في أنّه على الثلث
: يقبل قول من لا يشربه إلّا على الثلث إذا ذكر أنّه كذلك وإن كان على أقلّه ، ويكون ذلك في رقبته .
ن / 591
د - شرب النبيذ غير المسكر
: لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التّمر أو الزبيب