تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
فاعتبر أن يزبد ، والأوّل مذهبنا ، فهذا حرام نجس يحدّ شاربها سكر أم لم يسكر بلا خلاف . م 8 / 59 ، 6 / 284 وفي الخلاف : تحريم الخمر معلوم ضرورة . خ 6 / 97 وفي النهاية : كلّ ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام ، لا يجوز استعماله بالشرب ، وينجس ما يحصل فيه ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مرزا أو غير ذلك من أجناس المسكرات . ن / 590 - 591 ، 364 ونحوه في المبسوط ( 8 / 59 ) . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أهل الحجاز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : وأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين النخل والكرم مثل العسل والشعير والحنطة والذرة وكلّه مباح ، ولا حدّ فيه أسكر أم لم يسكر . خ 5 / 475 - 476

ب - شرب الفقّاع

: حكم الفقّاع حكم الخمر على السواء في أنّه حرام شربه . ن / 591 ، 364 وفي رسالة تحريم الفقّاع : لا خلاف من جميع الإمامية في ذلك ( تحريم الفقّاع ) إلّا من لا يعتدّ بخلافه . ر / 255 قال أبو علي بن الجنيد : وكان الشعير أو غيره ممّا يعمل منه الفقّاع يؤخذ فيستخرج منه عصارته ، ويجعل في إناء لم يضرّ بالفقّاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ولا لحقه نشيش ولا غليان ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه ، فإنّ ذلك لا بأس بشربه . ر / 265

ج - شرب العصير العنبي إذا غلى

: العصير لا بأس بشربه ما لم يغل ، وحدّ الغليان الذي يحرّم ذلك ، هو أن يصير أسفله أعلاه ، فإذا غلى حرم شربه إلى أن يعود إلى كونه خلّا . وإذا غلى العصير على النّار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وحدّ ذلك هو أن يراه صار حلوا ، أو يخضب الإناء ويعلق به ، أو يذهب من كلّ درهم ثلاثة دوانيق ونصف وهو على النّار ، ثمّ ينزل به ويترك حتّى يبرد ، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه . ن / 591

ج / 1 - استئمان من يستحلّ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه على طبخه

: لا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحلّ شربه على أقلّ من الثلث ، وإن ذكر أنّه على الثلث . ن / 591

ج / 2 - قبول قول من لا يشرب العصير إلّا على الثلث في أنّه على الثلث

: يقبل قول من لا يشربه إلّا على الثلث إذا ذكر أنّه كذلك وإن كان على أقلّه ، ويكون ذلك في رقبته . ن / 591

د - شرب النبيذ غير المسكر

: لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التّمر أو الزبيب