تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وأضاف في الفرج : ظاهره وباطنه . ن / 585

أ - أكل اللحم الموضوع مع الطحال في التنور

: إذا جعل الطحال في سفود مع اللحم ، ثمّ جعل في التنور ، فإن كان مثقوبا ، وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته ، وإن كان تحته أكل اللحم ولم يؤكل ما تحته . وإن لم يكن مثقوبا جاز أكل جميع ما يكون تحته . ن / 585

3 - الطين :

لا يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه إلّا طين قبر الحسين بن علي عليه السّلام ، فإنّه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به ولا يجوز الإكثار منه على حال . ن / 590 وفي الخلاف : الطين الذي يأكله الناس حرام ، لا يحلّ أكله . وقال الشافعي : يجوز ذلك . خ 3 / 49

سادسا - المائعات :

1 - المائعات المحلّلة :

أ - الأشربة والربوبات المحلّلة

: لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثمّ يشربه وهو حلو قبل أن يتغيّر . ن / 592 لا بأس برب التوت والرمان والسفرجل والسكنجبين والجلاب ، وإن شمّ منه رائحة السّكر . ن / 593 العصير لا بأس بشربه ما لم يغل . ن / 591 وفي المبسوط : عصير العنب قبل أن يشتدّ ، وكذلك من عمل من تمر وغيره قبل أن يسكر كلّه حلال ، ولا يكره شربه ، وأمّا الخليطان والمنصّف فقد كره شربهما قوم ، والمنصّف ما عمل من تمر ورطب ، والخليطان ما عمل من بسر ورطب ، وعندي لا كراهية في ذلك ما لم يكن مسكرا . م 8 / 222 ، 60 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : هو مكروه ، غير محظور . خ 5 / 488

ب - ألبان الأتن والإبل

: لا بأس بألبان الأتن والإبل حليبا ويابسا وعلى كلّ حال . ن / 590

ج - أبوال الإبل للاستشفاء عند الضرورة :

جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها ، على اختلاف أجناسها ، من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما . إلّا أبوال الإبل خاصّة ، فإنّه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة . ن / 364 ، 590

2 - الأشربة المسكرة :

أ - شرب الخمر وسائر المسكرات

: الخمر مجمع على تحريمها ، وهو عصير العنب الذي اشتدّ ، ومنهم من قال : إذا اشتدّ وأسكر وأزبد ،