وأضاف في الفرج : ظاهره وباطنه .
ن / 585
أ - أكل اللحم الموضوع مع الطحال في التنور
: إذا جعل الطحال في سفود مع اللحم ، ثمّ جعل في التنور ، فإن كان مثقوبا ، وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته ، وإن كان تحته أكل اللحم ولم يؤكل ما تحته . وإن لم يكن مثقوبا جاز أكل جميع ما يكون تحته .
ن / 585
3 - الطين :
لا يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه إلّا طين قبر الحسين بن علي عليه السّلام ، فإنّه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به ولا يجوز الإكثار منه على حال .
ن / 590
وفي الخلاف : الطين الذي يأكله الناس حرام ، لا يحلّ أكله .
وقال الشافعي : يجوز ذلك .
خ 3 / 49
سادسا - المائعات :
1 - المائعات المحلّلة :
أ - الأشربة والربوبات المحلّلة
: لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثمّ يشربه وهو حلو قبل أن يتغيّر .
ن / 592
لا بأس برب التوت والرمان والسفرجل والسكنجبين والجلاب ، وإن شمّ منه رائحة السّكر .
ن / 593
العصير لا بأس بشربه ما لم يغل .
ن / 591
وفي المبسوط : عصير العنب قبل أن يشتدّ ، وكذلك من عمل من تمر وغيره قبل أن يسكر كلّه حلال ، ولا يكره شربه ، وأمّا الخليطان والمنصّف فقد كره شربهما قوم ، والمنصّف ما عمل من تمر ورطب ، والخليطان ما عمل من بسر ورطب ، وعندي لا كراهية في ذلك ما لم يكن مسكرا .
م 8 / 222 ، 60
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : هو مكروه ، غير محظور .
خ 5 / 488
ب - ألبان الأتن والإبل
: لا بأس بألبان الأتن والإبل حليبا ويابسا وعلى كلّ حال .
ن / 590
ج - أبوال الإبل للاستشفاء عند الضرورة :
جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها ، على اختلاف أجناسها ، من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما . إلّا أبوال الإبل خاصّة ، فإنّه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة .
ن / 364 ، 590
2 - الأشربة المسكرة :
أ - شرب الخمر وسائر المسكرات
: الخمر مجمع على تحريمها ، وهو عصير العنب الذي اشتدّ ، ومنهم من قال : إذا اشتدّ وأسكر وأزبد ،