تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

ج - أكل المضطرّ أكثر ممّا يسدّ به الرمق

: لا يجوز للمضطرّ إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر ممّا يسدّ الرمق ، ولا يحلّ له الشبع . وبه قال أبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي اختاره لنفسه ، واختاره المزني ، وله قول آخر : أنّ له أن يأكل الشبع ، وبه قال مالك والثوري . خ 6 / 93 - 94 ونحوه في المبسوط ( 6 / 285 ) ، والنهاية ( 586 ) .

د - إذا اضطرّ المحرم ولم يجد إلّا صيدا حيّا أو ميتة

: إذا وجد المضطرّ ميتا وصيدا حيّا وهو محرم ، اختلف أحاديث أصحابنا فيها على وجهين ، أحدهما : أنّه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة . وبه قال الشافعي في أحد قوليه وهو اختيار المزني . والوجه الآخر : يأكل الميتة ويدع الصيد ، وهو قول الشافعي الآخر ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . خ 6 / 95 - 96 وفي المبسوط نحوه إلّا أنّه ذكر : عندنا يأكل الميتة ، وإن وجده ( الصيد ) مذبوحا أكل الصيد وفداه ، ولا يأكل الميتة . م 6 / 287

ه - لو لم يجد المضطرّ إلّا ميتة الآدمي

: إن وجد المضطرّ آدميّا حلّ له أكله . وفي الناس من يقول لا يجوز أكل لحم الآدمي بحال . م 6 / 287

و - لو لم يجد المضطرّ إلّا آدميا حيّا

: إن وجد ( المضطر ) آدميا حيّا ، نظرت فإن كان محقون الدم كالمسلم والذمّي لم يحلّ قتله لأكله . وإن كان مباح الدم كالكافر الأصليّ والمرتدّ والزاني المحصن والمقدور عليه في المحاربة قبل التوبة ، كان كالميتة ويؤكل ، فلا إثمّ عليه في قتله . م 6 / 287

ز - إذا لم يجد المضطرّ سوى نفسه

: إن لم يجد المضطرّ شيئا بحال ، قال قوم : له أن يقطع من بدنه المواضع الجسمة كالفخذ ونحوها فيأكله خوفا على نفسه . والصحيح عندنا أنّه لا يفعل ذلك . م 6 / 288

ح - إذا لم يجد المضطرّ إلّا خمرا أو وجد معه بولا

: إن وجد المضطرّ بولا وخمرا يشرب البول دون الخمر ، فإن لم يجد إلّا خمرا ، فالمنصوص لأصحابنا أنّه لا سبيل لأحد إلى شربها . م 6 / 288 وفي الخلاف : إذا اضطرّ إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع والتداوي فالظاهر أنّه لا يستبيحها أصلا ، وقد روي أنّه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب ، فأمّا الأكل والتداوي فلا . وبهذا قال الشافعي . وقال الثوري وأبو حنيفة : تحلّ للمضطرّ إلى الطعام وإلى الشراب وتحلّ للتداوي بها . خ 6 / 97 وفي النهاية : إذا خاف الإنسان على نفسه من العطش ، جاز أن يتناول شيئا من الخمر بقدر ما يمسك به رمقه . ن / 591 - 592