تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وقال أبو حنيفة : يستصبح به . وقال داود : إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال ، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ، ويحلّ أكله وشربه . خ 6 / 91 وفي النهاية : إذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر . أريق ما فيها ، وغسل اللحم وأكل . ن / 589 ج - موت ما لا نفس له سائلة في الطعام : كلّ ما ليس له نفس سائلة ، مثل الجراد والنّمل والزنبور والخنافس وبنات وردان ، إذا مات في شيء من الطعام والشراب ، جامدا كان ، أو مائعا فإنّه لا ينجس بحصول فيه . ن / 588 د - أكل الخبز الذي عجن بماء نجس : إذا نجس الماء بحصول شيء من النجاسات فيه ، ثمّ عجن به وخبز منه ، لم يجز أكل ذلك الخبز . وقد رويت رخصة في جواز أكله ، وذكر أنّ النار طهّرته ، والأحوط ما قدّمناه . ن / 590

سابعا - أحكام الاضطرار لتناول الأطعمة والأشربة المحرّمة في ذاتها أو المملوكة للغير :

1 - ما يتحقّق به الاضطرار :

المضطرّ هو الذي يخاف التلف إن لم يأكل . وفي معناه من يخاف المرض إن ترك ( الأكل ) أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة ، أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوب . م 6 / 284 - 285

2 - الاضطرار لتناول الأطعمة والأشربة المحرّمة في ذاتها :

أ - تناول الأطعمة والأشربة المحرّمة مع الضرورة

: المضطرّ يحلّ له الميتة ، ومن حلّت له الميتة حلّ له الدم ولحم الخنزير والكلب والإنسان وغيرها من المحرّمات . م 6 / 284 - 285 وفي الخلاف : إذا اضطرّ إلى أكل الميتة ، يجب عليه أكلها ، ولا يجوز له الامتناع منه . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . خ 6 / 94 - 95 ونحوه في المبسوط ( 6 / 285 ) . وفي النهاية : لا بأس باستعمال هذه المياه ( النجسة ) في الشرب عند الضرورة إليها ، ولا يجوز مع الاختيار . ن / 8 ونحوه في المبسوط ( 1 / 13 ) ، والجمل والعقود ( ر / 169 ) .

ب - حكم الباغي والعادي

: عندنا وعند جماعة لا تحلّ الميتة للباغي ، وإن كان مضطرا ، وهو الخارج على الإمام ، ولا للعادي ، وهو قاطع الطريق . م 6 / 287 ونحوه في النهاية إلّا أنّه ذكر : الباغي : الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا . ن / 586