وقال أبو حنيفة : يستصبح به .
وقال داود : إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال ، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ، ويحلّ أكله وشربه .
خ 6 / 91
وفي النهاية : إذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر . أريق ما فيها ، وغسل اللحم وأكل .
ن / 589
ج - موت ما لا نفس له سائلة في الطعام : كلّ ما ليس له نفس سائلة ، مثل الجراد والنّمل والزنبور والخنافس وبنات وردان ، إذا مات في شيء من الطعام والشراب ، جامدا كان ، أو مائعا فإنّه لا ينجس بحصول فيه .
ن / 588
د - أكل الخبز الذي عجن بماء نجس : إذا نجس الماء بحصول شيء من النجاسات فيه ، ثمّ عجن به وخبز منه ، لم يجز أكل ذلك الخبز . وقد رويت رخصة في جواز أكله ، وذكر أنّ النار طهّرته ، والأحوط ما قدّمناه .
ن / 590
سابعا - أحكام الاضطرار لتناول الأطعمة والأشربة المحرّمة في ذاتها أو المملوكة للغير :
1 - ما يتحقّق به الاضطرار :
المضطرّ هو الذي يخاف التلف إن لم يأكل .
وفي معناه من يخاف المرض إن ترك ( الأكل ) أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة ، أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوب .
م 6 / 284 - 285
2 - الاضطرار لتناول الأطعمة والأشربة المحرّمة في ذاتها :
أ - تناول الأطعمة والأشربة المحرّمة مع الضرورة
: المضطرّ يحلّ له الميتة ، ومن حلّت له الميتة حلّ له الدم ولحم الخنزير والكلب والإنسان وغيرها من المحرّمات .
م 6 / 284 - 285
وفي الخلاف : إذا اضطرّ إلى أكل الميتة ، يجب عليه أكلها ، ولا يجوز له الامتناع منه .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
خ 6 / 94 - 95
ونحوه في المبسوط ( 6 / 285 ) .
وفي النهاية : لا بأس باستعمال هذه المياه ( النجسة ) في الشرب عند الضرورة إليها ، ولا يجوز مع الاختيار .
ن / 8
ونحوه في المبسوط ( 1 / 13 ) ، والجمل والعقود ( ر / 169 ) .
ب - حكم الباغي والعادي
: عندنا وعند جماعة لا تحلّ الميتة للباغي ، وإن كان مضطرا ، وهو الخارج على الإمام ، ولا للعادي ، وهو قاطع الطريق .
م 6 / 287
ونحوه في النهاية إلّا أنّه ذكر : الباغي : الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا .
ن / 586