والطيهوج والكراكي والكروان والحبارى ، ونحو ذلك ، كلّه حلال .
م 6 / 281 - 282
4 - الجلّال من الطيور :
الطير إذا كان جلّالا لم يجز أكله إلّا بعد استبرائه وحبسه من ذلك . وتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيّام ، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام .
ن / 578
ونحوه في الخلاف ( 6 / 86 ) ، والمبسوط وفيه أضاف في الدجاجة : وقيل سبعة .
6 / 282
5 - بيض الطيور :
يؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كلّ حال .
وإذا وجد بيض ، ولم يعلم أهو بيض ما يؤكل لحمه ، أم بيض ما لا يؤكل ، أعتبر : فما اختلف طرفاه اكل ، وما استوى طرفاه اجتنب .
ن / 586
وفي الخلاف : بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله .
خ 3 / 166
أ - حكم البيض إذا وجد في جوف طائر ميّت :
نجاسة / أوّلا ج / 3
رابعا - الحشرات والخبائث والمسوخ :
1 - الحشرات :
حشرات الأرض كلّها حرام ، مثل الحيّة والعقرب والفأرة والديدان والجعلان والذباب والخنافس والبق والزنابير والنحل ، ونحو هذا .
عندنا نصّا وعندهم لأنّها مستخبثة .
والصراصر وبنات وردان والقمّل ، وكذلك اللحكا ، وقيل : اللحكة ، وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل ، وإذا رأت الإنسان غاصت ، وتغيّبت فيه ، وهي صقيلة ، ولهذا تشبّه أنامل العذارى بها ، فهو حرام عندنا .
م 6 / 281
وفي الخلاف : الحيّة والفأرة حرام أكلهما .
وبه قال الشافعي .
وقال مالك : هما مكروهان وليسا بمحظورين ، فإذا أراد أكلهما ، ذبحهما وأكلهما .
خ 6 / 83
ونحوه في المبسوط ( 6 / 281 ) .
2 - الأرنب :
الأرنب حرام عندنا .
م 6 / 280
ونحوه في الخلاف ( 6 / 78 ) ، والنهاية ( 577 ) .
وأضاف في المبسوط : وعندهم مباح .
م 6 / 280
وفي الخلاف : وقال الشافعي : حلال .
خ 6 / 78
3 - الضبّ :
الضبّ حرام أكله .
خ 6 / 78
ونحوه في النهاية ( 577 ) .