تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : الطائر كلّه حلال . خ 6 / 84 ونحوه في المبسوط ( 6 / 281 ) .

ب - المستخبث : ما لا مخلب له على ضربين :

مستخبث وغير مستخبث ، فالمستخبث ما يأكل الخبائث ، كالميتة ونحوها ، فكلّها حرام . وهي النسر والرّخم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة . م 6 / 281 ونحوه في النهاية ( ن / 577 ) .

ب / 1 - الغراب

: الغراب على أربعة أضرب ، الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف . والثاني : الأبقع . فهذان حرام . والثالث : الزاغ ، وهو غراب الزرع . والرابع : الغداف ، وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد . قال قوم : هو حرام . وقال آخرون : هو مباح ، وهو الذي ورد في رواياتنا . وقال بعضهم : أكره الحيّة والفأرة والغراب ولا أحرّمها ، فإذا أراد أكلها ، ذبح وأكل . م 6 / 281 وقال في الخلاف : الغراب كلّه حرام . وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ والغداف . وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام ، والزاغ والغداف على وجهين ، أحدهما : حرام ، والثاني : حلال . وبه قال أبو حنيفة . خ 6 / 85 وذكر في موضع من الخلاف قول مالك بكراهة الغراب . خ 6 / 83 وفي النهاية : يكره أكل الغربان . ن / 577

ج - ما كان صفيفه أكثر من دفيفه

: يؤكل منه ما دفّ ويترك منه كلّ ما يصفّ . فإن كان طيرا يدفّ ويصفّ ، يعتبر : فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب . ن / 577

د - ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة

: إن لم يكن هناك طريق إلى اعتباره ، بأن يوجد مذبوحا اكل منه ما كانت له قانصة أو حوصلة أو صيصيّة ، ويجتنب ما لم يكن له شيء من ذلك . ن / 577

ه - الخطّاف والخشّاف والطّاووس

: لا يجوز أكل الخطّاف والخشّاف والطواويس . ن / 577 ، 578

2 - الطيور المكروهة :

يكره أكل الغربان والقنابر والهدهد والحبارى والصرد والصوام والشقراق . ن / 577 ، 578

3 - الطيور المحلّلة :

المستطاب من الطائر ، كالحمام ، إنسيّة ووحشيّة ، والفواخت وهو مطوّق كالقمارى والدباسي والورشان والدرّاج والدجاج والقباج