وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : الطائر كلّه حلال .
خ 6 / 84
ونحوه في المبسوط ( 6 / 281 ) .
ب - المستخبث : ما لا مخلب له على ضربين :
مستخبث وغير مستخبث ، فالمستخبث ما يأكل الخبائث ، كالميتة ونحوها ، فكلّها حرام . وهي النسر والرّخم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة .
م 6 / 281
ونحوه في النهاية ( ن / 577 ) .
ب / 1 - الغراب
: الغراب على أربعة أضرب ، الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف .
والثاني : الأبقع . فهذان حرام . والثالث : الزاغ ، وهو غراب الزرع . والرابع : الغداف ، وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد .
قال قوم : هو حرام . وقال آخرون : هو مباح ، وهو الذي ورد في رواياتنا .
وقال بعضهم : أكره الحيّة والفأرة والغراب ولا أحرّمها ، فإذا أراد أكلها ، ذبح وأكل .
م 6 / 281
وقال في الخلاف : الغراب كلّه حرام . وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ والغداف .
وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام ، والزاغ والغداف على وجهين ، أحدهما : حرام ، والثاني :
حلال . وبه قال أبو حنيفة .
خ 6 / 85
وذكر في موضع من الخلاف قول مالك بكراهة الغراب .
خ 6 / 83
وفي النهاية : يكره أكل الغربان .
ن / 577
ج - ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
: يؤكل منه ما دفّ ويترك منه كلّ ما يصفّ . فإن كان طيرا يدفّ ويصفّ ، يعتبر : فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب .
ن / 577
د - ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة
: إن لم يكن هناك طريق إلى اعتباره ، بأن يوجد مذبوحا اكل منه ما كانت له قانصة أو حوصلة أو صيصيّة ، ويجتنب ما لم يكن له شيء من ذلك .
ن / 577
ه - الخطّاف والخشّاف والطّاووس
: لا يجوز أكل الخطّاف والخشّاف والطواويس .
ن / 577 ، 578
2 - الطيور المكروهة :
يكره أكل الغربان والقنابر والهدهد والحبارى والصرد والصوام والشقراق .
ن / 577 ، 578
3 - الطيور المحلّلة :
المستطاب من الطائر ، كالحمام ، إنسيّة ووحشيّة ، والفواخت وهو مطوّق كالقمارى والدباسي والورشان والدرّاج والدجاج والقباج