وفي المبسوط : على كراهية فيه ، وفيه خلاف .
م 6 / 280
ونحوه في النهاية ( 575 ) .
وفي الخلاف أيضا : يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال ، وإن كان فيها بعض الكراهية إلّا أنّه ليس بمحظور .
ووافقنا الحسن البصري في البغال . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : حرام أكلها .
خ 6 / 80 - 81
ونحوه في المبسوط ( 6 / 280 ) ، والنهاية ( 575 ) ، وأضاف فيهما : ولحم البغال اشدّ كراهيّة من لحم الحمير .
وفي النهاية : ولحم الحمار أشدّ كراهة من لحم الخيل .
ن / 575
2 - أكل البهائم الوحشية المحللة :
لا بأس بأكل لحم الظبي والغزال والبقر الوحشي والحمار الوحشي ، وإن كان لحم الحمار مكروها .
ن / 577
وفي المبسوط : حمار الوحش مباح عندنا ، وفيه خلاف .
م 6 / 281
3 - البهائم المحرّمة :
أ - السباع : السباع على ضربين ، ذي ناب قويّ يعدو على الإنسان ، كالأسد والنمر والذئب ، والفهد ، فهذا كلّه لا يؤكل ، بلا خلاف .
الثاني : ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس ، وهو الضبع ، والثعلب ، فعندنا أنّه حرام أكلهما .
خ 6 / 74
ونحوه في النهاية ( 577 ) ، وأضاف : الأرنب والدب ، وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ .
وقال الشافعي : هما مباحان .
وقال مالك : أكل الضبع حرام .
وقال أبو حنيفة : الضبع مكروه . والثعلب محرّم .
خ 6 / 74 - 75
ونحوه في المبسوط ( 6 / 280 ) .
وفي موضع آخر من النهاية : يعزّر آكل مسوخ البرّ والسبع وسباع الطير وغير ذلك من المحرّمات ، فإن عاد ، أدّب ثانية ، فإن استحلّ شيئا من ذلك وجب عليه القتل .
ن / 713
ب - ابن آوى : ابن آوى لا يحل أكله .
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان : منهم من قال :
يؤكل . وهو الأشبه بالمذهب . ومنهم من قال : لا يحلّ أكله .
6 / 75 - 76
ونحوه في المبسوط ( 6 / 280 ) .
ج - السنّور : السنّور لا يحلّ أكله ، أهليّا كان أو بريّا .
خ 6 / 76
ونحوه في النهاية ( 577 ) .
وبه قال أبو حنيفة . ووافقنا الشافعي على