تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الأهلي ، وقال : في البرّي وجهان . خ 6 / 76 ونحوه في المبسوط ( 6 / 280 ) . د - الكلب والخنزير : الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما ، كلّ هذا نجس العين لا ينتفع به . م 6 / 284 وفي النهاية : لا يجوز أكل شيء من الكلب والخنزير . ن / 577 وفي موضع آخر : لحم الخنزير أكله حرام ، وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك . ن / 363 ه - الوبر والقنفذ : لا يحلّ أكل الوبر والقنفذ . والوبر : دويبة سوداء أكبر من ابن عرس ، تأكل وتجتر . وقال الشافعي : يجوز أكلهما معا . خ 6 / 77 ونحوه في المبسوط ( 6 / 280 ) . و - الخزّ والسمور والسنجاب والفنك : لا يجوز أكل لحم الخزّ والسمور والسنجاب والفنك ، وما أشبهها . ن / 577

4 - البهائم المحرّمة بالعارض :

أ - الجلّال

: الجلّال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة - كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة - فإن كان هذا أكثر علفها ، كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء ، إلّا قوما من أصحاب الحديث ، فإنّهم قالوا : إنّه حرام . خ 6 / 85 - 86 ونحوه في المبسوط ( 6 / 282 ) . وأضاف في الخلاف : وروى أصحابنا تحريم ذلك ؛ إذا كان غذاؤه كلّه من ذلك . خ 6 / 86 وأضاف في المبسوط : أمّا إذا كان أكثر علفها الطاهر ، وإنّما العذرة في وقت دون وقت ، فأكلها مباح بلا خلاف . والحكم في لبنها كالحكم في لحمها . م 6 / 282 وفي النهاية : وحدّ الجلّال الذي لا يجوز أكله إلّا بعد الاستبراء ، هو أن يكون غذاؤه عذرة الإنسان ، لا يخلطها بغيرها . فإذا كان مخلّطا بأكل العذرة وغيرها ، فإنّ لحمها مكروه وليس بمحظور . ن / 574

أ / 1 - كيفية الاستبراء من الجلل

: يستبرأ الجلّال : الإبل منه بأربعين يوما ، يربط ويعلف حتّى يزول عنه حكم الجلل ، والبقر بعشرين يوما كذلك ، والشاة بعشرة أيّام . ن / 574 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : والشاة عشرة أيّام أو سبعة أيّام . ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصّ . خ 6 / 86 وقال في المبسوط : إن كان بدنة أو بقرة ،