الأهلي ، وقال : في البرّي وجهان .
خ 6 / 76
ونحوه في المبسوط ( 6 / 280 ) .
د - الكلب والخنزير : الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما ، كلّ هذا نجس العين لا ينتفع به .
م 6 / 284
وفي النهاية : لا يجوز أكل شيء من الكلب والخنزير .
ن / 577
وفي موضع آخر : لحم الخنزير أكله حرام ، وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك .
ن / 363
ه - الوبر والقنفذ : لا يحلّ أكل الوبر والقنفذ .
والوبر : دويبة سوداء أكبر من ابن عرس ، تأكل وتجتر .
وقال الشافعي : يجوز أكلهما معا .
خ 6 / 77
ونحوه في المبسوط ( 6 / 280 ) .
و - الخزّ والسمور والسنجاب والفنك : لا يجوز أكل لحم الخزّ والسمور والسنجاب والفنك ، وما أشبهها .
ن / 577
4 - البهائم المحرّمة بالعارض :
أ - الجلّال
: الجلّال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة - كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة - فإن كان هذا أكثر علفها ، كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء ، إلّا قوما من أصحاب الحديث ، فإنّهم قالوا : إنّه حرام .
خ 6 / 85 - 86
ونحوه في المبسوط ( 6 / 282 ) .
وأضاف في الخلاف : وروى أصحابنا تحريم ذلك ؛ إذا كان غذاؤه كلّه من ذلك .
خ 6 / 86
وأضاف في المبسوط : أمّا إذا كان أكثر علفها الطاهر ، وإنّما العذرة في وقت دون وقت ، فأكلها مباح بلا خلاف . والحكم في لبنها كالحكم في لحمها .
م 6 / 282
وفي النهاية : وحدّ الجلّال الذي لا يجوز أكله إلّا بعد الاستبراء ، هو أن يكون غذاؤه عذرة الإنسان ، لا يخلطها بغيرها . فإذا كان مخلّطا بأكل العذرة وغيرها ، فإنّ لحمها مكروه وليس بمحظور .
ن / 574
أ / 1 - كيفية الاستبراء من الجلل
: يستبرأ الجلّال : الإبل منه بأربعين يوما ، يربط ويعلف حتّى يزول عنه حكم الجلل ، والبقر بعشرين يوما كذلك ، والشاة بعشرة أيّام .
ن / 574
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : والشاة عشرة أيّام أو سبعة أيّام . ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصّ .
خ 6 / 86
وقال في المبسوط : إن كان بدنة أو بقرة ،