تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
أربعين يوما ، وإن كانت شاة فسبعة أيّام . وقيل في البقرة عشرين يوما . م 6 / 282 وأضاف في الخلاف : حكى بعض أصحاب الشافعي ما حدّدناه عن بعض أهل العلم . وقال : لا معوّل على ذلك ، بل المعوّل على ما يزول معه حكم الجلل ، باعتبار العادة ؛ فيحبس ذلك القدر . خ 6 / 86 ونحوه في المبسوط ( 6 / 282 ) .

أ / 2 - تغذّي الحيوان بغير العذرة من النجاسات :

[ 1 ] - شرب الخمر

: إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمرا ، ثمّ ذبح ، جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء . ولا يجوز أكل شيء ممّا في بطنه ولا استعماله . ن / 575

[ 2 ] - شرب لبن الخنزيرة

: إذا رضع شيء من هذه الأجناس من خنزيرة ، حتّى اشتدّ على ذلك ، لم يجز أكل لحمه . ولا ما كان من نسله ، فإن شرب من خنزيرة دفعة أو دفعتين ، كان أكل لحمه مكروها غير محظور ، إلّا أنّه يستبرأ بسبعة أيّام ، إن كان يأكل العلف ، كسبا وغيره ، أطعم ذلك . وإن لم يأكل سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام . ن / 575

[ 3 ] - شرب البول

: إذا شرب شيء من هذا الحيوان بولا ، ثمّ ذبح ، لم يؤكل ما في بطنه إلّا بعد غسله بالماء . ن / 575

أ / 3 - شرب لبن المرأة

: متى شرب شيء من هذه الأجناس من لبن امرأة ، واشتدّ كره أكل لحمه ، ولم يكن محظورا . ن / 575

ب - ما وطئه الإنسان

: متى وطئ إنسان شيئا من هذه الأجناس التي يحلّ أكل لحومها ، حرّم ذلك لحومها ولحم ما يكون من نسلها بعد ذلك ، ووجب إحراقها بالنّار . ن / 575

ب / 1 - لو اشتبه الموطوء بغيره

: إن اختلطت ( الموطوءة ) بغيرها واشتبهت ، استخرجت بالقرعة ، بأن يقسّم القطيع قسمين ويقرع على كلّ واحد منهما ، ثمّ يقسّم كذلك أبدا ، إلى أن لا يبقى إلّا واحدة . ن / 576

ج - المجثّمة والمصبورة

: المجثّمة كلها حرام ، وهي التي تجعل غرضا ، ولا تزال ترمى بالنشّاب حتّى تموت ، بلا خلاف . والمصبورة ، هي التي تجرح وتحبس حتّى تموت ، أكلها حرام بلا خلاف . م 6 / 281

ثالثا - الطيور :

1 - الطيور المحرّمة :

أ - ما كان ذا مخلب ( جوارح الطير )

: ذو المخلب هو الذي يقتل بمخاليبه ، ويعدو على الطائر . كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها ، فكلّه حرام . م 6 / 281 ونحوه في النهاية ( 577 ) .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 323 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي