أربعين يوما ، وإن كانت شاة فسبعة أيّام . وقيل في البقرة عشرين يوما .
م 6 / 282
وأضاف في الخلاف : حكى بعض أصحاب الشافعي ما حدّدناه عن بعض أهل العلم . وقال : لا معوّل على ذلك ، بل المعوّل على ما يزول معه حكم الجلل ، باعتبار العادة ؛ فيحبس ذلك القدر .
خ 6 / 86
ونحوه في المبسوط ( 6 / 282 ) .
أ / 2 - تغذّي الحيوان بغير العذرة من النجاسات :
[ 1 ] - شرب الخمر
: إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمرا ، ثمّ ذبح ، جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء . ولا يجوز أكل شيء ممّا في بطنه ولا استعماله .
ن / 575
[ 2 ] - شرب لبن الخنزيرة
: إذا رضع شيء من هذه الأجناس من خنزيرة ، حتّى اشتدّ على ذلك ، لم يجز أكل لحمه . ولا ما كان من نسله ، فإن شرب من خنزيرة دفعة أو دفعتين ، كان أكل لحمه مكروها غير محظور ، إلّا أنّه يستبرأ بسبعة أيّام ، إن كان يأكل العلف ، كسبا وغيره ، أطعم ذلك . وإن لم يأكل سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام .
ن / 575
[ 3 ] - شرب البول
: إذا شرب شيء من هذا الحيوان بولا ، ثمّ ذبح ، لم يؤكل ما في بطنه إلّا بعد غسله بالماء .
ن / 575
أ / 3 - شرب لبن المرأة
: متى شرب شيء من هذه الأجناس من لبن امرأة ، واشتدّ كره أكل لحمه ، ولم يكن محظورا .
ن / 575
ب - ما وطئه الإنسان
: متى وطئ إنسان شيئا من هذه الأجناس التي يحلّ أكل لحومها ، حرّم ذلك لحومها ولحم ما يكون من نسلها بعد ذلك ، ووجب إحراقها بالنّار .
ن / 575
ب / 1 - لو اشتبه الموطوء بغيره
: إن اختلطت ( الموطوءة ) بغيرها واشتبهت ، استخرجت بالقرعة ، بأن يقسّم القطيع قسمين ويقرع على كلّ واحد منهما ، ثمّ يقسّم كذلك أبدا ، إلى أن لا يبقى إلّا واحدة .
ن / 576
ج - المجثّمة والمصبورة
: المجثّمة كلها حرام ، وهي التي تجعل غرضا ، ولا تزال ترمى بالنشّاب حتّى تموت ، بلا خلاف . والمصبورة ، هي التي تجرح وتحبس حتّى تموت ، أكلها حرام بلا خلاف .
م 6 / 281
ثالثا - الطيور :
1 - الطيور المحرّمة :
أ - ما كان ذا مخلب ( جوارح الطير )
: ذو المخلب هو الذي يقتل بمخاليبه ، ويعدو على الطائر . كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها ، فكلّه حرام .
م 6 / 281
ونحوه في النهاية ( 577 ) .