وغير ذلك فلا يحلّ أكله .
م 6 / 276
ونحوه في الخلاف ، والنهاية : إلّا أنّه قال في الخلاف : مثل المار ما هي والزمّير وغيره .
خ 6 / 29
وفي النهاية : الجرّي لا يجوز أكله على حال . وأمّا المار ما هي والزمّار والزهو فإنّه مكروه شديد الكراهية وإن لم يكن محظورا ، ولا بأس بالكنعت والربيثاء .
ن / 576
إلّا أنّه قال في موضع آخر : يعزّر آكل الجرّي والمار ما هي ومسوخ السمك كلّها .
ن / 713
ولا بأس بالطمر والطبرانيّ والإبلاميّ من أجناس السمك .
ن / 576
3 - أكل السمكة الموجودة في جوف أخرى أو في جوف حيّة :
تذكية / أوّلا 3 ب ( ن / 576 ، م 6 / 276 )
4 - أكل السمك الطافي :
تذكية / أوّلا 3 أ / 4 ( م 6 / 277 )
5 - حكم السمك المشتبه في تذكيته :
تذكية / أوّلا 3 أ / 5 ( ن / 578 )
6 - أكل السمك حيّا أو القطعة المبانة منه وهو حيّ :
تذكية / أوّلا 3 ط ، و ، ي
7 - أكل السمك الصغار مع ما في جوفه :
يجوز أكل الهازبي وإن لم يلق ما في جوفه من الرجيع .
وقال أبو حامد الأسفراييني : لا يجوز أكله إلّا بعد تنقيته .
خ 6 / 33
ومثله في المبسوط ( 6 / 277 ) .
8 - أكل السمك الجلّال :
لا يؤكل من السمك ما كان جلّالا ، إلّا بعد أن يستبرأ يوما إلى الليلة في ماء طاهر ، يطعم شيئا طاهرا .
ن / 576
ثانيا - البهائم :
1 - أكل البهائم الانسية المحلّلة :
أ - الأنعام الثلاثة ( الإبل والبقر والغنم ) : الإبل والبقر والغنم وما ولد منها مباحة ، ويجوز استعمالها على كلّ حال ، إلّا ما كان منه جلالا .
ن / 574
وفي المبسوط : متى مات ( أحد الأنعام ) حتف أنفه لم يحلّ أكله ، سواء مات في البرّ أو في البحر .
م 6 / 276
ب - أكل الخيل والبغال والحمير الأهلية : أكل لحم الخيل مباح عندنا .
م 6 / 280
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال مالك : حرام . وقال أبو حنيفة : مكروه .
خ 6 / 79 - 80