5 - الإطعام نهارا في وليمة العرس :
وليمة / 2 ( ن / 481 )
6 - إطعام الغاصب المالك طعامه المغصوب :
غصب / ثالثا 1 ب / 3 ( خ 3 / 410 )
أطعمة وأشربة
- الأصل في الأطعمة والأشربة :
ما أباحه الشرع فهو مباح ، وما حظره فهو محظور ، ما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عرف العادة ، عادة العرب عندهم ، فما استطابته فهو حلال ، وما استخبثته فهو حرام ، وإن لم يكن له في العرف والشرع ذكر ، فعند الفقهاء أنّه يردّ إلى أشبه الأشياء به .
والذي نقوله إنّه ما ليس له ذكر في الشرع أصلا فلا يخلو أن يكون حيوانا في حال حياته أو بعد أن تفارقه الحياة ، فإن كان في حال الحياة فهو محظور ، وإن لم يكن حيوانا كان مباحا .
هذا على مذهب من قال من أصحابنا بأنّ الأصل الإباحة . فأمّا من قال : الأصل الحظر والوقف ، فإنّ الجميع يحرم . ومن إعتبر العرف والعادة اعتبر أهل الريف والغنى والمكنة الذين كانوا في القرى والأمصار على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حال الاختيار ، دون من كان من أهل البوادي من جفاة العرب التي تأكل ما دبّ ودرج .
م 6 / 278 - 279
أوّلا - الحيوانات البحرية :
1 - أكل غير السمك والطير من حيوان البحر :
ما يعيش فيهما ( البر والبحر ) ، كالبط والإوز وطير الماء والضفدع والسرطان ، متى مات حتف أنفه لم يؤكل ، سواء مات في البر أو البحر . وأمّا الضفدع والسرطان فلا يحلّ أكلهما بكل حال ، بلا خلاف .
م 6 / 276
وفي النهاية : حيوان البحر لا يستباح أكل شيء منه ، إلّا السمك خاصة .
ن / 576
ونحوه في المبسوط ( 6 / 276 ) ، والخلاف ( 6 / 29 - 30 ) .
وأضاف في الأخير : قال أبو حنيفة : لا يؤكل غير السمك ولم يفصّل . وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
وقال الشافعي : جميع ذلك يؤكل .
وقال المزني : السمك وغيره ، وقال : غير الحوت كالحوت .
وفي أصحاب الشافعي من قال : يعتبر بدوابّ البرّ ، فما يؤكل لحمه من دوابّ البر فكذلك دوابّ البحر ، وما لم يؤكل البرّي منه فكذلك البحري .
وفي النهاية : لا بأس بأكل طير الماء ، وإن كان ممّا يأكل السمك إذا اعتبر بما ذكرناه ( بالصفيف والدفيف ) .
ن / 578
2 - اشتراط الفلس في السمك :
السمك عندنا لا يؤكل منه إلّا ما كان له فلس .
أمّا ما ليس له فلس ، مثل المار ما هي والجرّي