قطع الأربعة من شرط الإجزاء ، وفيه خلاف .
م 1 / 389
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة : قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء ، قالوا : وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها ، وقال أبو يوسف : أكثر الأربعة عددا .
وقال الشافعي : الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمريء وحدهما ، وقطع الأربعة من المكمّلات .
خ 6 / 47 - 48
ه - وقت الذبح ومكانه : وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتين بعدها ، أقلّ ما يجزئ من تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها .
م 1 / 289
ونحوه في النهاية ( 256 - 257 ) .
وفي الخلاف : يدخل وقت ذبح الأضحيّة بطلوع الشمس من يوم النحر ، وبه قال عطاء .
واختلفت الفقهاء على أربعة مذاهب ، فقال الشافعي : يدخل بدخول الوقت وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى ، ومضي زمان بقدر ما يمكن صلاة العيد والخطبتين سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ .
وقال أبو حنيفة : يدخل وقتها بفعل الإمام الصلاة ويخطب .
وقال مالك : يدخل وقته بوجود الفعل أيضا ، والفعل صلاة الإمام والخطبتين وذبح الإمام أيضا .
خ 6 / 45
ونحوه في الاقتصاد ( 456 ) .
وفي الجمل والعقود : وأيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيّام : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده .
ر / 236
ويجوز ذبح الأضحيّة ونحرها في منزله وغير منزله ، أظهرها أو سترها ، وعليه الإجماع قولا وعملا .
م 1 / 387
و - ذباحة الكفّار وأهل الكتاب للاضحيّة : في أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الكتاب ، والأحوط أنّه لا يجوز .
م 1 / 390
وفي الخلاف : لا يجوز أن يتولّى ذبح الهدي والأضحيّة أحد من الكفّار ولا اليهود ولا المجوس ولا النصارى .
ووافقنا الشافعي في المجوس ، وكره في اليهودي والنصراني ، وأجازه .
خ 2 / 447 ، 6 / 48 - 50
2 - ما يستحبّ في ذبح الأضحيّة :
يستحبّ أن يلي ذباحة أضحيّته بيده ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كذا فعل . فإن استناب الغير جاز ، وينبغي أن يكون النائب مسلما عارفا ، فإن كان بخلاف ذلك فإنّه لا يجزى .
م 1 / 390
ونحوه في الاقتصاد ( 455 ) .
والدعاء مستحبّ عند ذبح الأضحيّة .
م 1 / 390