تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
قطع الأربعة من شرط الإجزاء ، وفيه خلاف . م 1 / 389 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء ، قالوا : وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها ، وقال أبو يوسف : أكثر الأربعة عددا . وقال الشافعي : الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمريء وحدهما ، وقطع الأربعة من المكمّلات . خ 6 / 47 - 48 ه - وقت الذبح ومكانه : وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتين بعدها ، أقلّ ما يجزئ من تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها . م 1 / 289 ونحوه في النهاية ( 256 - 257 ) . وفي الخلاف : يدخل وقت ذبح الأضحيّة بطلوع الشمس من يوم النحر ، وبه قال عطاء . واختلفت الفقهاء على أربعة مذاهب ، فقال الشافعي : يدخل بدخول الوقت وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى ، ومضي زمان بقدر ما يمكن صلاة العيد والخطبتين سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ . وقال أبو حنيفة : يدخل وقتها بفعل الإمام الصلاة ويخطب . وقال مالك : يدخل وقته بوجود الفعل أيضا ، والفعل صلاة الإمام والخطبتين وذبح الإمام أيضا . خ 6 / 45 ونحوه في الاقتصاد ( 456 ) . وفي الجمل والعقود : وأيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيّام : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده . ر / 236 ويجوز ذبح الأضحيّة ونحرها في منزله وغير منزله ، أظهرها أو سترها ، وعليه الإجماع قولا وعملا . م 1 / 387 و - ذباحة الكفّار وأهل الكتاب للاضحيّة : في أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الكتاب ، والأحوط أنّه لا يجوز . م 1 / 390 وفي الخلاف : لا يجوز أن يتولّى ذبح الهدي والأضحيّة أحد من الكفّار ولا اليهود ولا المجوس ولا النصارى . ووافقنا الشافعي في المجوس ، وكره في اليهودي والنصراني ، وأجازه . خ 2 / 447 ، 6 / 48 - 50

2 - ما يستحبّ في ذبح الأضحيّة :

يستحبّ أن يلي ذباحة أضحيّته بيده ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كذا فعل . فإن استناب الغير جاز ، وينبغي أن يكون النائب مسلما عارفا ، فإن كان بخلاف ذلك فإنّه لا يجزى . م 1 / 390 ونحوه في الاقتصاد ( 455 ) . والدعاء مستحبّ عند ذبح الأضحيّة . م 1 / 390