تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
اشترى شاة وجعلها أضحيّة زال ملكه على ما مضى فإن أصاب بها عيبا لم يكن له ردّها لأنّها خرجت من ملكه وله الرجوع بالأرش ، فإذا أخذ الأرش صرفه إلى المساكين على ما مضى ، وإن وجد به أضحيّة أو سهما من أضحيّة فعل وإلّا تصدّق به . م 1 / 391 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها . خ 6 / 56 - 57

3 - ذبح الأجنبي للأضحيّة المنذورة :

إن عيّن اضحيّة بالنذر ، ثمّ جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها وقعت موقعها . ثمّ ينظر فإن نقصت بالذبح فعلى الذابح ما نقصت به ، ويتصدّق به مع اللحم على المساكين . إلّا أن يوجد بالأرش أضحيّة أو سهم منها فإنّه يفعل ذلك على ما بيّناه ( في المسألة السابقة ) . م 1 / 392 وفي الخلاف : فإن نوى عن صاحبها أجزأت عنه ، وإن لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه ، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح . وقال الشافعي : تجزئ عن صاحبها ، ولم يفصّل . وقال أبو حنيفة : تقع موقعها ، ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح . وقال مالك : لا تقع موقعها وعليه أن يضحّي بغيرها . خ 6 / 606 - 61

4 - تبعية الحمل أو الولد للأضحيّة في الحكم :

إذا اشترى شاة فجعلها أضحيّة فإن كانت حاملا تبعها ولدها ، وإن كانت حائلا فحملت فمثل ذلك . فإذا كان يوم النحر ذبحها وولدها . م 1 / 391

5 - الانتفاع بالأضحيّة :

الأضحيّة إن كان لها ولد يحتاج إلى لبنها ، إن كان وفق كفايته لم يكن له ( المضحّي ) الشرب منها ، وإن فضل من ولدها شيء أو لم يكن لها ولد أو كان لها ولد فاستغنى عنه أو مات كان له أن يحلبها . والأفضل أن يفرّقه في المساكين ، وإن شربه كان له ذلك . وكذلك له أن يركبها ركوبا غير قادح . م 1 / 391 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وأمّا جزّ صوفها ، فإن كان لا يستضرّ ببقائه عليها لم يكن له جزّه منها ، وإن كان في بقائه نفع له بأن يدفع عنها شدّة الحرّ والبرد لم يكن له جزّه ، وإن كان في جزّه مصلحة كالربيع الذي يستريح بجزّه ويخفّ ويسمن كان له جزّها . فإذا جزّه تصدّق به على المساكين استحبابا ، وإن انتفع به هو كان جائزا . خ 6 / 57