تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

6 - حكم الأضحيّة إذا عرض عليها العيب بعد تعيّنها وحكم ما لو عيّن المعيوب منها :

إذا أوجب على نفسه أضحيّة بعينها سليمة من العيوب ، ثمّ حدث بها عيب يمنع من جواز الأضحيّة كالعور والعرج والعجاف ونحوها على ما بها من العيب ، أجزأه وكذلك حكم الهدايا . وإذا كانت الأضحيّة واجبة في ذمّته بالنذر ؛ بأن يكون نذر أضحيّة ، لزمته سليمة من العيوب فإن عيّنها في شاة بعينها تعيّنت ، فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء في الأضحيّة ، لم يجز عن التي في ذمّته ، وعليه إخراج التي في ذمّته سليمة من العيوب . م 1 / 392 ونحوه في الخلاف ( 6 / 58 - 59 ) . وإذا عيّن أضحيّة ابتداء وبها ما يمنع من الأضحيّة الشرعيّة كالصغر والعيب المانع منها من المرض والعور والعجاف ، أخرجها على عيبها غير أنّها لا تكون أضحيّة شرعية ، ويكون قربة يثاب عليها ، وتسمّى أضحيّة مجازا . فإذا ذبحها والعيب قائم فلا كلام . وإن زال عيبها قبل الذبح مثل أن زال المرض والعرج والهزال والعور ، فإنّها لا تقع موقع الشرعيّة أيضا . م 1 / 392

7 - حكم من ضلّت أو غصبت أو سرقت أضحيّته :

إذا ضلّت أو غصبت أو سرقت ، لم يلزمه البدل بلا خلاف ، فإن عادت نظرت فإن كان وقت الذبح باقيا وهو آخر التشريق ذبحها وكان أداء ، وإن فات الوقت ذبحها وكان قضاء . م 1 / 392 وفي الخلاف نحوه ، وقال : فإن عادت ذبحها أي وقت كان ، سواء قبل مضي وقت الذبح أو بعده ، وبه قال الشافعي إلّا أنّه قال بمثل ما ذكر في المبسوط . وقال أبو حنيفة : إن عادت قبل انقضائه ( الوقت ) ذبحها ، وإن عادت بعد انقضائه ، لم يذبحها بل سلّمها حيّة إلى الفقراء ، وما يجب عنده ابتداء بلا نذر يسقط بفواته . خ 6 / 59 - 60

8 - الاشتراك في الاضحيّة :

يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا ، سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدايا الحجّ أو متطوّعين كالهدايا والضحايا المتطوّعة ، سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك ، والأحوط إذا كان فرضا ألّا يجزئ الواحد إلّا عن واحد ، وإنّما الاشتراك يجزئ في المسنون ، وقد روي جواز الاشتراك من سبعين . م 1 / 394 وفي الخلاف نحوه إلّا أنّه قال : وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزئ . والهدي الواجب لا يجزئ إلّا واحد عن واحد . خ 6 / 65 وفي الاقتصاد نحوه ، وأضاف : مع الاختيار ، وعند الضرورة يجزئ واحد عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . صا / 307