2 - ما يكره في الأضحيّة :
يكره الجلحاء : وهي التي لم يخلق لها قرن ، والعضباء : التي كسر ظاهر قرنها وباطنه ، سواء آدمي قرنها أو لم يدمه .
خ 6 / 44
ونحوه في النهاية ( 259 ) .
وكذا في المبسوط ، وأضاف : والمقابلة : ما قطع من مقدم أذنها وبقي معلّقا كالزنمة ، أو الشرقاء : ما شقّ اذنها وبقيت كالشاختين ، والمدابرة : أن يصنع بمستدبر اذنها هكذا ، والخرقاء التي اثقبت اذنها من الكي .
م 1 / 388 - 389
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال النخعي : لا يجوز الجلحاء ، وقال مالك : إن دمي قرنها لم تجز وإن لم يدم أجزأت .
خ 6 / 44
وفي النهاية : ويكره للإنسان أن يضحّي بكبش قد تولّى تربيته .
ن / 262
رابعا - ما يعتبر في ذبح الأضاحي وما يستحبّ :
1 - ما يعتبر في ذبح الأضاحي :
أ - الاستقبال : استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء ، وعندنا شرط في الإجزاء .
م 1 / 390
ونحوه في الخلاف ( 6 / 50 ) .
ب - التسمية : التسمية عندنا واجبة وهي شرط في الاستباحة ، والأخرس تؤكل ذبيحته وإن لم يسمّ .
م 1 / 390
ونحوه في النهاية ( 261 ) .
ج - هل تعتبر النيّة في الأضحيّة ؟ : إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحيّة بنيّة أنّها أضحيّة ، ملكها بالشراء وصارت أضحيّة ، ولا يحتاج أن يجعلها أضحيّة بقول ولا نيّة مجدّدة ولا تقليد وإشعار .
م 1 / 390 - 391
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي : يملكها ولا تكون أضحيّة .
خ 6 / 55
د - الكيفيّة المعتبرة في ذباحة الأضحيّة : لا تختص الأضحيّة ( بكيفيّة في الذبح ) بل هي وغيرها سواء .
والسنّة في الإبل النحر ، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف .
فإنّ ذبح الكلّ أو نحر الكل لا يجوز عندنا .
م 1 / 389
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجوز كلّ ذلك ، وقال مالك : النحر يجوز في الكلّ ، والذبح لا يجوز في الإبل خاصة .
خ 6 / 48
والكمال في الذكاة بقطع أربعة أشياء : الحلقوم والمريء والودجين ، والحلقوم مجرى النفس ، والمريء تحت الحلقوم مجرى الطعام والشراب ، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم ، وعندنا أنّ