تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

2 - ما يكره في الأضحيّة :

يكره الجلحاء : وهي التي لم يخلق لها قرن ، والعضباء : التي كسر ظاهر قرنها وباطنه ، سواء آدمي قرنها أو لم يدمه . خ 6 / 44 ونحوه في النهاية ( 259 ) . وكذا في المبسوط ، وأضاف : والمقابلة : ما قطع من مقدم أذنها وبقي معلّقا كالزنمة ، أو الشرقاء : ما شقّ اذنها وبقيت كالشاختين ، والمدابرة : أن يصنع بمستدبر اذنها هكذا ، والخرقاء التي اثقبت اذنها من الكي . م 1 / 388 - 389 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال النخعي : لا يجوز الجلحاء ، وقال مالك : إن دمي قرنها لم تجز وإن لم يدم أجزأت . خ 6 / 44 وفي النهاية : ويكره للإنسان أن يضحّي بكبش قد تولّى تربيته . ن / 262

رابعا - ما يعتبر في ذبح الأضاحي وما يستحبّ :

1 - ما يعتبر في ذبح الأضاحي :

أ - الاستقبال : استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء ، وعندنا شرط في الإجزاء . م 1 / 390 ونحوه في الخلاف ( 6 / 50 ) . ب - التسمية : التسمية عندنا واجبة وهي شرط في الاستباحة ، والأخرس تؤكل ذبيحته وإن لم يسمّ . م 1 / 390 ونحوه في النهاية ( 261 ) . ج - هل تعتبر النيّة في الأضحيّة ؟ : إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحيّة بنيّة أنّها أضحيّة ، ملكها بالشراء وصارت أضحيّة ، ولا يحتاج أن يجعلها أضحيّة بقول ولا نيّة مجدّدة ولا تقليد وإشعار . م 1 / 390 - 391 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي : يملكها ولا تكون أضحيّة . خ 6 / 55 د - الكيفيّة المعتبرة في ذباحة الأضحيّة : لا تختص الأضحيّة ( بكيفيّة في الذبح ) بل هي وغيرها سواء . والسنّة في الإبل النحر ، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف . فإنّ ذبح الكلّ أو نحر الكل لا يجوز عندنا . م 1 / 389 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجوز كلّ ذلك ، وقال مالك : النحر يجوز في الكلّ ، والذبح لا يجوز في الإبل خاصة . خ 6 / 48 والكمال في الذكاة بقطع أربعة أشياء : الحلقوم والمريء والودجين ، والحلقوم مجرى النفس ، والمريء تحت الحلقوم مجرى الطعام والشراب ، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم ، وعندنا أنّ
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 312 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي