فالثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة ، والثني من البقر والغنم : ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة .
والجذع من البقر والغنم : ما استكمل سنة واحدة ودخل في الثانية ، ومن الضأن فإن كان بين شاتين أجذع لستّة أشهر أو سبعة ، وإن كان بين هرمين فإنّه يجذع لثمانية أشهر ، وأمّا الجذعة من المعز لا تجزئ .
ونحوه في النهاية ( 257 - 258 ) ، والخلاف ( 6 / 41 - 42 ) ، والاقتصاد ( 455 ) .
3 - الخلو من العيوب المانعة عن الإجزاء :
والعيوب التي تمنع الإجزاء ؛ ما رواه البراء بن عازب عن النبي صلّى اللّه عليه وآله في حديثه : « العور البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها - وروي البيّن ظلعها - والكسير التي لا تنقى - وفي بعضها والعجفاء التي لا تنقى - والعجفاء : الشديدة الهزل ، وكذلك الكسير ، يعني تحطّمت وتكسّرت ، وقوله : التي لا تنقى ، يعني التي لا مخّ لها .
والعضباء لا تجزئ : وهي التي انكسر قرنها الظاهر والباطن ، ولا يجوز الخصيّ ، ويجوز الموجوء .
م 1 / 388
وفي النهاية ( 259 ) نحوه .
ومن العيوب ما روى عقبة بن عبد السلمي قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن المصفرة ، والمستأصلة ، والنجقاء والمشيّعة والكسراء .
فالمصفرة : التي يستأصل أذنها حتّى يبدو صماخها - لا تجزئ ، والمستأصلة : هي التي كسر قرنها وعضب من أصلها - لا تجزئ ، والنجقاء :
هي التي قلعت عينها - لا تجزئ ، والمشيّعة : هي التي تتأخر عن الغنم وتكون أبدا آخر القطيع ، إن كان التأخير لهزال ومرض لم يجزء .
م 1 / 389
وحدّ الهزال الذي لا يجزئ ، ألّا يكون على كليته شيء من الشحم .
م 1 / 373
وفي النهاية ( 258 ) مثله .
ثالثا - ما يستحبّ في الأضحيّة وما يكره منها :
1 - ما يستحبّ في الأضحيّة :
الأفضل الثني من الإبل والبقر ، ثمّ الجذع من الضأن ، ثمّ الثنيّ من المعز .
م 1 / 388
ومثله في النهاية ( 257 - 258 ) .
وكذا في الخلاف وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك : أفضلها الجذع من الضأن .
خ 6 / 43
وأفضل ( ألوان ) الأضاحي أن تكون بيضا فيها سواد في المواضع التي ذكرت في خبر أنس عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ( أسود اليدين ، والعينين ، والركبتين ) فإن لم يكن فالعقرى ، فإن لم يكن فالسواد .
وأمّا الصفات فأن تكون جيّدة السمن .
م 1 / 388
ونحوه في النهاية ( 257 ) ، والاقتصاد ( 455 ) .