إلى أنّها واجبة بأصل الشرع ، ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي والليث .
ولأبي حنيفة تفصيل ، فقال : إن كان معه نصاب تجب عليه ، وإن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه . وتجب عنده على المقيم ، ولا تجب على المسافر .
خ 6 / 37
وفي الاقتصاد : والأضحيّة مسنونة شديدة الاستحباب .
صا / 456
1 - تطوّع المفرد والقارن بالأضحيّة :
إن تطوّع المفرد بالأضحيّة كان فيه فضل كثير .
م 1 / 370
ويستحبّ للقارن والمفرد الأضحيّة ، وإن لم تكن واجبة .
م 1 / 311
وفي الاقتصاد ( 455 ) نحوه .
2 - التصدّق بثمن الأضحيّة لمن لم يجدها :
من لم يجد الأضحيّة جاز أن يتصدّق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها نظر إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث وجمعها ثمّ تصدّق بثلثها ولا شيء عليه .
م 1 / 394
وفي النهاية ( 262 ) نحوه .
3 - أضحيّة العبيد والإماء :
العبد القن والمدبّر وامّ الولد ، كلّ هؤلاء غير مخاطبين بالأضحيّة ؛ لأنّه لا ملك لهم ، فإن ملّكه السيّد مالا وكان تمليكه مطلقا بجميع وجوه التصرّف ، صحّ منه الأضحيّة .
وأمّا المكاتب فإن كان مشروطا عليه ، فإنّه لا يضحّي بغير إذن سيّده ، وإن كان مطلقا وقد تحرّر منه شيء فإنّه يصحّ أن يملكه بما فيه من الحرّية ، ويجوز له أن يضحّي .
م 1 / 393
4 - إجزاء الهدي عن الأضحيّة :
الهدي مجز عن الأضحيّة والجمع بينهما أفضل .
م 1 / 375
وفي النهاية ( 262 ) مثله .
ثانيا - ما يشترط في الأضحيّة :
1 - أن تكون من النعم الثلاث :
الأضحيّة تختصّ بالنعم : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجوز في غيرها ، بلا خلاف .
م 1 / 387
ولا يجوز التضحية بالثور ، ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في الأمصار .
م 1 / 388
وفي النهاية ( 257 ) نحوه ، وأضاف :
والإناث أفضل .
وفي الاقتصاد : شروطها ( الأضحيّة ) شروط الهدي سواء .
صا / 456
2 - ما يجزئ من أسنان الأنعام :
أقلّ ما يجزئ ، الثني من الإبل والبقر والغنم ، والجذع من الضأن .