تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
إلى أنّها واجبة بأصل الشرع ، ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي والليث . ولأبي حنيفة تفصيل ، فقال : إن كان معه نصاب تجب عليه ، وإن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه . وتجب عنده على المقيم ، ولا تجب على المسافر . خ 6 / 37 وفي الاقتصاد : والأضحيّة مسنونة شديدة الاستحباب . صا / 456

1 - تطوّع المفرد والقارن بالأضحيّة :

إن تطوّع المفرد بالأضحيّة كان فيه فضل كثير . م 1 / 370 ويستحبّ للقارن والمفرد الأضحيّة ، وإن لم تكن واجبة . م 1 / 311 وفي الاقتصاد ( 455 ) نحوه .

2 - التصدّق بثمن الأضحيّة لمن لم يجدها :

من لم يجد الأضحيّة جاز أن يتصدّق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها نظر إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث وجمعها ثمّ تصدّق بثلثها ولا شيء عليه . م 1 / 394 وفي النهاية ( 262 ) نحوه .

3 - أضحيّة العبيد والإماء :

العبد القن والمدبّر وامّ الولد ، كلّ هؤلاء غير مخاطبين بالأضحيّة ؛ لأنّه لا ملك لهم ، فإن ملّكه السيّد مالا وكان تمليكه مطلقا بجميع وجوه التصرّف ، صحّ منه الأضحيّة . وأمّا المكاتب فإن كان مشروطا عليه ، فإنّه لا يضحّي بغير إذن سيّده ، وإن كان مطلقا وقد تحرّر منه شيء فإنّه يصحّ أن يملكه بما فيه من الحرّية ، ويجوز له أن يضحّي . م 1 / 393

4 - إجزاء الهدي عن الأضحيّة :

الهدي مجز عن الأضحيّة والجمع بينهما أفضل . م 1 / 375 وفي النهاية ( 262 ) مثله .

ثانيا - ما يشترط في الأضحيّة :

1 - أن تكون من النعم الثلاث :

الأضحيّة تختصّ بالنعم : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجوز في غيرها ، بلا خلاف . م 1 / 387 ولا يجوز التضحية بالثور ، ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في الأمصار . م 1 / 388 وفي النهاية ( 257 ) نحوه ، وأضاف : والإناث أفضل . وفي الاقتصاد : شروطها ( الأضحيّة ) شروط الهدي سواء . صا / 456

2 - ما يجزئ من أسنان الأنعام :

أقلّ ما يجزئ ، الثني من الإبل والبقر والغنم ، والجذع من الضأن .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 310 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي