تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والاسترقاق ، فإن استرقّه ( الإمام ) فبالاسترقاق يزول ملكه عن ماله . م 6 / 131

ثانيا - أسرى الكفّار من الإناث والذراري :

1 - تملّك المسلمين الإناث والذراري :

النساء والذريّة يصيرون مماليك بنفس السبي . م 2 / 19 - 20 ، 69

2 - حكم الصبي المشتبه بلوغه :

من أشكل بلوغه ، فإن كان أنبت الشعر الخشن حول الذكر حكم ببلوغه ، وإن لم ينبت ذلك جعل في جملة الذريّة . م 2 / 20 ونحوه مختصرا في الجمل والعقود ( ر / 243 ) والاقتصاد ( 314 ) . أ - ادّعاء عدم البلوغ : إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادّعى أنّه عالج نفسه حتّى أنبت وأنّه لم يبلغ ، فالقول قوله ، فإن حلف حكم أنّه لم يبلغ ، ويكون في الذراري وإن نكل حكمنا بنكوله وأنّه بالغ فيجعل في المقاتلة وعندنا أنّ الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين . م 8 / 213

3 - المصالحة على إطلاق امرأة مسبيّة مقابل أسير مسلم بأيدي المشركين :

إذا سبى المسلمون زوجة مشرك فاسترقّت فدخل زوجها فطلبها وذكر : أنّ عندهم في الأسر فلانا وفلانا فأطلقوها لي حتّى احضرهما ، فقال له الإمام : إحضرهما ، فإذا فعل أطلقهما الإمام ولم يطلقها له ويقال له : إن اخترت أن تشتريها فآتنا بثمنها مالا ، اللهمّ إلّا أن يكون قد أخذها مسلم وصارت أم ولد فلا تردّ بحال . م 2 / 23

ثالثا - أسرى البغاة :

1 - حكم أسير البغاة إذا كان رجلا :

بغاة / سابعا 1

2 - حكم أسير البغاة إذا كان من النساء والصبيان :

بغاة / سابعا 2 ( خ 5 / 341 ، م 7 / 271 )

3 - مبادلة أسرى البغاة مع أسرى أهل العدل :

بغاة / سابعا 3 ( م 7 / 272 )

رابعا - أحكام العبيد إذا وقعوا في الأسر :

1 - حكم المملوك إذا وقع في الأسر :

لا يكون الإمام في المملوك بالخيار إذا وقع في الأسر ، بل يملك ، فإن أعتق قيل له : لا تقرّ في دار الإسلام حولا بلا جزية ، فإمّا أن يسلم أو يعقد الذمّة . م 2 / 40

2 - استرقاق العبد المعتق بالكتابة بعد لحوقه بدار الحرب :

المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه يقوى