والاسترقاق ، فإن استرقّه ( الإمام ) فبالاسترقاق يزول ملكه عن ماله .
م 6 / 131
ثانيا - أسرى الكفّار من الإناث والذراري :
1 - تملّك المسلمين الإناث والذراري :
النساء والذريّة يصيرون مماليك بنفس السبي .
م 2 / 19 - 20 ، 69
2 - حكم الصبي المشتبه بلوغه :
من أشكل بلوغه ، فإن كان أنبت الشعر الخشن حول الذكر حكم ببلوغه ، وإن لم ينبت ذلك جعل في جملة الذريّة .
م 2 / 20
ونحوه مختصرا في الجمل والعقود ( ر / 243 ) والاقتصاد ( 314 ) .
أ - ادّعاء عدم البلوغ : إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادّعى أنّه عالج نفسه حتّى أنبت وأنّه لم يبلغ ، فالقول قوله ، فإن حلف حكم أنّه لم يبلغ ، ويكون في الذراري وإن نكل حكمنا بنكوله وأنّه بالغ فيجعل في المقاتلة وعندنا أنّ الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين .
م 8 / 213
3 - المصالحة على إطلاق امرأة مسبيّة مقابل أسير مسلم بأيدي المشركين :
إذا سبى المسلمون زوجة مشرك فاسترقّت فدخل زوجها فطلبها وذكر : أنّ عندهم في الأسر فلانا وفلانا فأطلقوها لي حتّى احضرهما ، فقال له الإمام : إحضرهما ، فإذا فعل أطلقهما الإمام ولم يطلقها له ويقال له : إن اخترت أن تشتريها فآتنا بثمنها مالا ، اللهمّ إلّا أن يكون قد أخذها مسلم وصارت أم ولد فلا تردّ بحال .
م 2 / 23
ثالثا - أسرى البغاة :
1 - حكم أسير البغاة إذا كان رجلا :
بغاة / سابعا 1
2 - حكم أسير البغاة إذا كان من النساء والصبيان :
بغاة / سابعا 2 ( خ 5 / 341 ، م 7 / 271 )
3 - مبادلة أسرى البغاة مع أسرى أهل العدل :
بغاة / سابعا 3 ( م 7 / 272 )
رابعا - أحكام العبيد إذا وقعوا في الأسر :
1 - حكم المملوك إذا وقع في الأسر :
لا يكون الإمام في المملوك بالخيار إذا وقع في الأسر ، بل يملك ، فإن أعتق قيل له : لا تقرّ في دار الإسلام حولا بلا جزية ، فإمّا أن يسلم أو يعقد الذمّة .
م 2 / 40
2 - استرقاق العبد المعتق بالكتابة بعد لحوقه بدار الحرب :
المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه يقوى