تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

4 - حكم الأسير إذا كان من عبدة الأوثان :

إذا أسر رجل بالغ وكان من عبدة الأوثان ، فإنّ الإمام مخيّر فيه بين المفاداة والمنّ ، وسقط الاسترقاق . فإن فادا رجلا وأخذ المال كان ذلك غنيمة ولا يكون مخيّرا في الفداء . م 2 / 20

5 - حكم الأسير إذا كان من أهل الردّة :

إذا قوتل أهل الردّة فمن وقع منهم في الأسر ، فإن كان عن فطرة الإسلام قتلناه على كلّ حال ، وإن لم يكن كذلك استتبناه ، وعندهم يستتاب على كلّ حال ، فإن تاب وإلّا قتلناه . م 8 / 71

6 - حكم المشركين إذا أعانوا أهل البغي ووقعوا في الأسر :

إذا أعان المشركون أهل البغي على قتال أهل العدل ووقعوا في الأسر ، كان الإمام مخيّرا فيهم بين المنّ والقتل والاسترقاق والفداء . م 7 / 272

7 - قتل الأسير قبل حكم الإمام فيه :

إذا أسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئا من الفداء والمنّ والاسترقاق ، كان هدرا ولا يجب عليه الدية . م 2 / 20

8 - حكم إسلام الأسير :

أ - إسلامه بعد الأسر : الكافر الأصلي إذا وقع في الأسر ، فالإمام مخيّر فيه بين القتل والمنّ والفداء والاسترقاق . فإن قال له : إن أسلمت وإلّا قتلتك ، فأسلم ، حكم بإسلامه . م 8 / 73 وفي المبسوط أيضا : وإن أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة ، وإنّما يسقط عنهم القتل لا غير . وقد قيل : إنّه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق . م 2 / 20 وفي الاقتصاد : ومن أسلم من الفريقين ( من أسر أثناء الحرب ومن أسر بعدها ) كان حكمهم حكم المسلمين ، غير أنّ من استرقّ منهم لا يصير حرّا . صا / 315 ب - إسلامه قبيل الوقوع في الأسر وهو في الحصار : إذا أسلم المشركون قبل الإسار فهم أحرار عصموا دماءهم وأموالهم إلّا لحقّها ، وسواء أحيط بهم في مضيق أو حصن . م 2 / 20

9 - إطعام الأسير وسقيه :

من كان في يده أسير وجب عليه أن يطعمه ويسقيه وإن أرادوا قتله بعد لحظة . ن / 296 ونحوه في المبسوط ( 2 / 12 ) .

10 - حكم الأسير إذا عجز عن المشي :

من أخذ أسيرا فعجز عن المشي ، ولم يكن معه ما يحمله عليه إلى الإمام ، فليطلقه ، فإنّه لا يدري ما حكم الإمام فيه . ن / 296

11 - حكم ملكية الأسير لأمواله :

ملك الأسير ثابت على أمواله لم يتغيّر شيء منه بنفس الأسر ، وإنّما يتغيّر ذلك بالقتل