تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
عندي أنّه لا يصحّ الكتابة ، فإن أدّى المال عتق ، ويثبت للمسلم عليه الولاء ، فإن لحق بدار الحرب فظهر المسلمون على الدار وأسروه لم يجز استرقاقه ، ولو قلنا إنّ الكتابة صحيحة لكان يصحّ استرقاقه . م 6 / 130

3 - حكم العبد المكاتب إذا وقع في أسر المشركين :

إذا كاتب المسلم عبدا ثمّ ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب وحملوه إلى دار الحرب فإنّهم لا يملكونه بذلك ، فإن انفلت المكاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدار فأخذوه فهو على كتابته . م 6 / 132

4 - ضمان السيّد عبده المكاتب إذا وقع في الأسر :

إذا أسر المشركون العبد المكاتب فلا يلزم السيّد الضمان بلا خلاف ، وإذا ثبت هذا فمن قال لا يلزم تخلية المكاتب مثل المدّة التي حبسه فيها المشركون ، فإن كان حلّ عليه مال الكتابة طالبه وإلّا كان له أن يعجّزه ، وإن لم يكن حلّ عليه المال انتظر إلى وقت حلوله فإن أدّى وإلّا كان له أن يعجّزه . ومن قال عليه تخليته لزمه أن ينتظر إلى مثل تلك المدّة ، ثمّ يطالبه بالمال ، فإن أدّاه وإلّا كان له أن يعجّزه ، فهذا الحكم فيه إذا انفلت المكاتب من المشركين وعاد إلى دار الإسلام . فأمّا إذا كان في بلاد الشرك على حكم الأسر فحلّ عليه مال الكتابة فأراد السيّد تعجيزه ، فمن قال يلزمه تأجيله قال : لم يكن ( له ) تعجيزه ، ومن قال لا يلزمه تخليته قال : له أن يفسخ في الحال . م 6 / 132 - 133

5 - استرقاق العبد المعتق بعد وقوعه في الأسر :

متى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولاء ولحق بدار الحرب ، ثمّ وقع في الأسر لم يسترقّ ، لأنّه قد ثبت عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله ، ولو قلنا : إنّه يصحّ ويبطل ولاء المسلم كان قويّا . وإن كان الولاء للذمّي ، ثمّ لحق المعتق بدار الحرب فسبي استرقّ . م 2 / 26

خامسا - أسرى المسلمين :

1 - الأسير المسلم في بلاد الحرب :

من أسر من المسلمين وحصل في دار الحرب فهو على ضربين ، أحدهما : أن يكون مستضعفا لكنّه قادر على الهجرة ، والآخر : مستضعف غير قادر . وحكمهما على ما ذكرناه . انظر : هجرة / 2 ب ، ج ( م 2 / 24 )

2 - حكم الأسير المسلم إذا أطلقه المشركون من غير شرط الإقامة عندهم :

إذا خلّى المشركون أسيرا مسلما من غير أن يشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب ، فإن أطلقوه على أنّهم في أمان صاروا منه في أمان ، وليس له أن يغتالهم في مال ولا نفس . وإن اطلق من غير