لم يكن الحرب قائمة لم يجز الرمي ، فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان ؛ إن كان القتل عمدا فالقود والكفّارة ، وإن كان خطأ فالدية والكفّارة .
وإن كانت الحرب ملتحمة فانّ الرمي جائز ، ويقصد المشركين ويتوقّى المسلمين ، فإذا رمى فأصاب مسلما فقتله فلا قود عليه وعليه الكفّارة دون الدية .
م 2 / 12
10 - رمي المدن المحاصرة وفيها أسرى مسلمون :
إذا نزل الإمام على بلد فله محاصرته ورميه ، فإن كان فيه أسارى مسلمون ، فإن كان مضطرّا إلى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم نزلوا وظفروا به جاز الرمي ، وإن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين ، فإن كانوا نفرا يسيرا جاز الرمي ، وإن كان المسلمون أكثر لم يجز الرمي .
م 2 / 11
سادسا - نكاح الأسير :
1 - حكم الزوجيّة بعد الأسر :
إذا أسر ( المشرك البالغ ) وله زوجة فإنّهما على الزوجيّة ما لم يتخيّر الإمام الاسترقاق ، فإن منّ عليه أو فادا به عاد إلى زوجته ، وإن اختار استرقاقه انفسخ النكاح .
وإن كان الأسير صبيّا أو امرأة مزوّجة فإنّ النكاح ينفسخ بنفس الأسر .
م 2 / 20 ، 21 ، 33
2 - زواج المسلم في الأسر :
المسلم إذا أسره المشركون لم يجز له أن يتزوّج فيما بينهم ، فإن اضطرّ جاز له أن يتزوّج في اليهود والنصارى ، فأمّا غيرهم فلا يقربهم على حال .
ن / 296
3 - حكم بقاء زوجية المملوكين بعد الأسر :
إذا كان الزوجان معا مملوكين فإنّه لا ينفسخ نكاحهما ( بالأسر ) .
م 2 / 21
سابعا - أحكام الأسير المسلم :
1 - صلاة الأسير إذا كان مقيّدا :
الممنوع بالقيد إذا كان أسيرا في أيدي المشركين إذا لم يقدر على الصلاة صلّى إيماء .
م 1 / 130
2 - صوم الأسير :
شهر رمضان / أوّلا 8 ( خ 2 / 216 - 217 ، م 1 / 268 )
3 - زكاة الأسير :
من أسر في بلد الشرك وله في بلد الإسلام مال ، فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرّف في المال لا زكاة عليه . وعلى القول الثاني يزكّي لحصول الملك والنصاب . ويقوّي القول الآخر قولهم عليهم السّلام . لا زكاة في مال الغائب .
م 1 / 203
4 - إرث الأسير :
ارث / ثامنا 8 ( خ 4 / 119 ، م 4 / 125 ، ر / 277 )