تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
لم يكن الحرب قائمة لم يجز الرمي ، فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان ؛ إن كان القتل عمدا فالقود والكفّارة ، وإن كان خطأ فالدية والكفّارة . وإن كانت الحرب ملتحمة فانّ الرمي جائز ، ويقصد المشركين ويتوقّى المسلمين ، فإذا رمى فأصاب مسلما فقتله فلا قود عليه وعليه الكفّارة دون الدية . م 2 / 12

10 - رمي المدن المحاصرة وفيها أسرى مسلمون :

إذا نزل الإمام على بلد فله محاصرته ورميه ، فإن كان فيه أسارى مسلمون ، فإن كان مضطرّا إلى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم نزلوا وظفروا به جاز الرمي ، وإن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين ، فإن كانوا نفرا يسيرا جاز الرمي ، وإن كان المسلمون أكثر لم يجز الرمي . م 2 / 11

سادسا - نكاح الأسير :

1 - حكم الزوجيّة بعد الأسر :

إذا أسر ( المشرك البالغ ) وله زوجة فإنّهما على الزوجيّة ما لم يتخيّر الإمام الاسترقاق ، فإن منّ عليه أو فادا به عاد إلى زوجته ، وإن اختار استرقاقه انفسخ النكاح . وإن كان الأسير صبيّا أو امرأة مزوّجة فإنّ النكاح ينفسخ بنفس الأسر . م 2 / 20 ، 21 ، 33

2 - زواج المسلم في الأسر :

المسلم إذا أسره المشركون لم يجز له أن يتزوّج فيما بينهم ، فإن اضطرّ جاز له أن يتزوّج في اليهود والنصارى ، فأمّا غيرهم فلا يقربهم على حال . ن / 296

3 - حكم بقاء زوجية المملوكين بعد الأسر :

إذا كان الزوجان معا مملوكين فإنّه لا ينفسخ نكاحهما ( بالأسر ) . م 2 / 21

سابعا - أحكام الأسير المسلم :

1 - صلاة الأسير إذا كان مقيّدا :

الممنوع بالقيد إذا كان أسيرا في أيدي المشركين إذا لم يقدر على الصلاة صلّى إيماء . م 1 / 130

2 - صوم الأسير :

شهر رمضان / أوّلا 8 ( خ 2 / 216 - 217 ، م 1 / 268 )

3 - زكاة الأسير :

من أسر في بلد الشرك وله في بلد الإسلام مال ، فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرّف في المال لا زكاة عليه . وعلى القول الثاني يزكّي لحصول الملك والنصاب . ويقوّي القول الآخر قولهم عليهم السّلام . لا زكاة في مال الغائب . م 1 / 203

4 - إرث الأسير :

ارث / ثامنا 8 ( خ 4 / 119 ، م 4 / 125 ، ر / 277 )