تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أمان فله أن يغتالهم في أموالهم ويأخذ ما يقدر عليه من ولدانهم ونسائهم . م 2 / 25 ، 24

3 - حكم الأسير المسلم إذا استرقّه المشركون :

إذا أسر المشركون مسلما واسترقّوه ثمّ أطلقوه على أنّه عبد لهم ، كان له أن ينهب ويسرق ويهرب كيف ما أمكنه . م 2 / 24

4 - حكم الأسير المسلم إذا أطلقه المشركون بشرط الإقامة عندهم :

إذا أطلق المشركون أسيرا مسلما وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب ، فإن كان من غير يمين ، حرم عليه المقام ولا يلزمه الوفاء بالشرط ، وإن أكرهوه على اليمين لم ينعقد يمينه ، وإن حلف مختارا كان له الخروج أيضا ولا كفّارة عليه . م 2 / 25 ، 24

5 - حكم الأسير المسلم إذا خرج هاربا فأدركوه :

إذا خرج الأسير المسلم لهرب فأدركوه ، فله أن يدفع عن نفسه ، فإن قتل الذي أدركه لا شيء عليه . م 2 / 25

6 - حكم الأسير المسلم إذا أطلقه المشركون مقابل مال يحمله إليهم :

إذا خلّى المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم ، وأنّه إن لم يقدر على المال يرجع إليهم ، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه ، وإن لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع ، بل لا يجوز له ذلك . وبه قال الشافعي من الفقهاء . وقال أبو هريرة والنخعي والحسن البصري والثوري والزهري والأوزاعي : عليه إنفاذ المال إن قدر ، وإن لم يقدر لا يلزمه الرجوع . وحكي ذلك عن بعض أصحاب الشافعي . خ 5 / 535 - 536 ونحوه في المبسوط ( 2 / 25 ) .

7 - أمان الأسير المسلم :

أمان / ثانيا 3 و ( م 2 / 23 ، 25 ، 24 )

8 - فداء الأسير المسلم :

أ - فداء الأسير المسلم لنفسه : أمّا الفداء فإنّ المشركين ، إذا أكرهوا الأسير المسلم على الضمان لم يلزمه الوفاء به ، وإن تطوّع ببذل الفداء فقد عقد عقدا فاسدا لا يلزمه الوفاء به وهكذا للإمام إذا شرط أن يفادي قوما من المسلمين بمال فالعقد فاسد ، ولا يملك المشركون ما يأخذونه منه ، ومتى ظفر به المسلمون لم يغنم وكان مردودا إلى بيت المال . م 2 / 25 ب - إعطاء الجزية للمشركين ، مقابل فكّ أسير عندهم : يجوز إعطاء الجزية للمشركين اضطرارا ، والضرورة من وجوه منها : أن يكون أسيرا في أيديهم يستهان به ويستخدم ويسترقّ ويضرب فيجوز للإمام أن يبذل المال ويستنقذه . م 2 / 52

9 - تترّس المشركين بأسرى المسلمين :

إذا تترّس المشركون باسارى المسلمين ، فإن