تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

18 - جناية أمّ الولد والجناية عليها :

أ - جناية أمّ الولد عمدا وخطأ

: أمّ الولد كالعبد القن سواء ، فإن كان القتل عمدا ، قيد به العبد ، عندنا . وقال قوم : لا يقاد به ، وإن كان خطأ ، تعلّقت قيمة المقتول برقبته ، يباع فيها . م 7 / 217

ب - أرش جناية أمّ الولد :

قصاص / أوّلا 2 أ / 7 ( خ 5 / 271 ، م 6 / 187 - 188 ، 7 / 160 - 161 )

ج - هل لأمّ الولد قسامة لو قتل عبدها :

قسامة / خامسا 1 د ( م 7 / 217 - 219 )

د - جناية أمّ الولد على سيّدها

: إذا قتلت أمّ الولد مولاها ، فإنّها تنعتق عند المخالف من رأس المال ، وعندنا من نصيب ولدها ، إذا كان ولدها باقيا . وإن لم يكن ولدها باقيا تكون رقّا لباقي الورثة . م 4 / 61

19 - تزويج أمّ الولد :

إذا كان له أمّ ولد فأراد تزويجها فإنّه يملك إجبارها على ذلك ، وقال بعضهم : يملك تزويجها برضاها ولا يملك إجبارها على النكاح ، وقال قوم : إنّه لا يملك تزويجها بحال وإن رضيت ، فعلى هذا هل يجوز للحاكم تزويجها ؟ فيه وجهان ، أحدهما : إنّه يملك ذلك ، ويزوّجها حكما لا بولاية ، والثاني : إنّه لا يملك تزويجها . وكلّ موضع قيل أن النكاح جائز - برضاها أو بغير رضاها أو زوّجها الحاكم - فإنّ حكم السيد يزول عن استمتاعها ، ويحرم عليه وطؤها . وعلى ذلك الزوج نفقتها ويلزمه المهر المسمّى ، ويكون ذلك للسيّد . م 6 / 189

أسد

1 - قتل المحرم الأسد :

إحرام / خامسا 1 ه / 2 ( م 1 / 339 ، ن / 229 )

2 - الاكتساب بالسباع :

اكتساب / ثانيا 3 ب ( ن / 364 ، 403 ، 369 )

3 - أكل لحم الأسد :

أطعمة وأشربة / ثانيا 3 أ ( خ 6 / 74 )

4 - حكم الاصطياد بالأسد :

صيد / ثانيا 3 ( خ 6 / 5 ) وانظر أيضا : سباع

أسرى

أوّلا - أسرى الكفّار من الرجال :

1 - أصناف الأسرى وأحكامهم :

الأسارى على ضربين : ضرب منهم هو كلّ أسير أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وينقضي القتال ، فإنّه لا يجوز للإمام استبقاؤهم ، ويكون مخيّرا بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ، ويتركهم حتّى ينزفوا ويموتوا . ن / 296 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ليس له أخذ الفداء منه . م 2 / 67