18 - جناية أمّ الولد والجناية عليها :
أ - جناية أمّ الولد عمدا وخطأ
: أمّ الولد كالعبد القن سواء ، فإن كان القتل عمدا ، قيد به العبد ، عندنا .
وقال قوم : لا يقاد به ، وإن كان خطأ ، تعلّقت قيمة المقتول برقبته ، يباع فيها .
م 7 / 217
ب - أرش جناية أمّ الولد :
قصاص / أوّلا 2 أ / 7
( خ 5 / 271 ، م 6 / 187 - 188 ، 7 / 160 - 161 )
ج - هل لأمّ الولد قسامة لو قتل عبدها :
قسامة / خامسا 1 د ( م 7 / 217 - 219 )
د - جناية أمّ الولد على سيّدها
: إذا قتلت أمّ الولد مولاها ، فإنّها تنعتق عند المخالف من رأس المال ، وعندنا من نصيب ولدها ، إذا كان ولدها باقيا . وإن لم يكن ولدها باقيا تكون رقّا لباقي الورثة .
م 4 / 61
19 - تزويج أمّ الولد :
إذا كان له أمّ ولد فأراد تزويجها فإنّه يملك إجبارها على ذلك ، وقال بعضهم : يملك تزويجها برضاها ولا يملك إجبارها على النكاح ، وقال قوم : إنّه لا يملك تزويجها بحال وإن رضيت ، فعلى هذا هل يجوز للحاكم تزويجها ؟ فيه وجهان ، أحدهما : إنّه يملك ذلك ، ويزوّجها حكما لا بولاية ، والثاني : إنّه لا يملك تزويجها .
وكلّ موضع قيل أن النكاح جائز - برضاها أو بغير رضاها أو زوّجها الحاكم - فإنّ حكم السيد يزول عن استمتاعها ، ويحرم عليه وطؤها .
وعلى ذلك الزوج نفقتها ويلزمه المهر المسمّى ، ويكون ذلك للسيّد .
م 6 / 189
أسد
1 - قتل المحرم الأسد :
إحرام / خامسا 1 ه / 2 ( م 1 / 339 ، ن / 229 )
2 - الاكتساب بالسباع :
اكتساب / ثانيا 3 ب ( ن / 364 ، 403 ، 369 )
3 - أكل لحم الأسد :
أطعمة وأشربة / ثانيا 3 أ ( خ 6 / 74 )
4 - حكم الاصطياد بالأسد :
صيد / ثانيا 3 ( خ 6 / 5 )
وانظر أيضا : سباع
أسرى
أوّلا - أسرى الكفّار من الرجال :
1 - أصناف الأسرى وأحكامهم :
الأسارى على ضربين : ضرب منهم هو كلّ أسير أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وينقضي القتال ، فإنّه لا يجوز للإمام استبقاؤهم ، ويكون مخيّرا بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ، ويتركهم حتّى ينزفوا ويموتوا .
ن / 296
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ليس له أخذ الفداء منه .
م 2 / 67