تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

5 - الوصيّة لأمّ الولد :

أمّ الولد ، الوصيّة لها تصحّ ؛ لأنّها إن عتقت على ولدها أعطيت ما وصّى لها به ، وإن لم يكن ولد أحتسب بما أوصى لها من قيمتها وتنعتق . م 6 / 187 ، 4 / 62 ، 7 / 218

6 - مكاتبة الأمة المستولدة وحكم ولدها :

مكاتبة / ثالثا 11 ل

7 - عتق أمّ الولد في الكفّارة :

كفّارات / رابعا 1 ب / 3 [ 5 ] ( خ 4 / 544 ، م 5 / 160 ، 6 / 213 ، ن / 569 )

8 - إجارة أو بيع أمّ ولد المفلّس :

تفليس / ثانيا 4 س / 1 ( م 2 / 275 )

9 - كشف أمّ الولد رأسها في الصلاة :

صلاة / خامسا 9 ب / 2 ( م 1 / 87 ، خ 1 / 397 )

10 - ارتداد أمّ الولد عن ملّة :

إن أعتق الرجل أمّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك وتزوّجت رجلا ذمّيا ، ورزقت منه أولادا ؛ كان أولادها من الذمّي رقّا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيّا ، كانوا رقّا لأولاده ، ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت وإلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام . ن / 499 - 500

11 - إجبار السيّد أمّ ولده والأمة على إرضاع ولده :

إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه ، وله أن يجبر الأمة وأمّ الولد والمدبّرة بلا خلاف في ذلك . م 3 / 239

12 - ولاء أمّ الولد :

ولاء / 11 ( م 6 / 71 )

13 - إرث أمّ الولد :

إرث / ثانيا 2 ج ( م 4 / 80 ، 128 )

14 - حكم ولد أمّ الولد :

إذا أتت أمّ الولد بولد فلا يخلو إمّا أن تأتي به من سيّدها أو من غيره ، فإن أتت به من سيّدها فإنّه حرّ مثل الولد الأوّل بلا خلاف . م 6 / 186

15 - عدّة أمّ الولد واستبراؤها :

إذا كان لرجل أمّ ولد فمات عنها ، أو أعتقها في حال حياته ، فإنّه لا يجب عليها أن تعتدّ لكن يجب عليها الاستبراء ، فإن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بثلاثة أقراء عند أصحابنا إذا أعتقها ، وأربعة أشهر وعشر عن الوفاة . وقال المخالف : بقرء واحد ، وقال بعضهم : بقرئين ، وقال بعضهم : بثلاثة أقراء كالحرّة المطلّقة . وأمّا إذا كانت من ذوات الشهور فعندنا بثلاثة أشهر من العتق ، وأربعة أشهر وعشر من الوفاة ، وقال بعضهم : تستبرأ بشهر واحد ، وقال آخرون : إنّها تستبرأ بثلاثة أشهر . م 6 / 189 ( وانظر أيضا : عدّة / ثانيا 2 )

16 - إقرار السيّد في مرضه باستيلاد جاريته :

إقرار / ثالثا 6 ( خ 6 / 396 ، م 3 / 14 )

17 - ظهار أمّ الولد :

ظهار / ثالثا 2 ج / 1 ( خ 5 / 529 ، م 5 / 148 )