5 - الوصيّة لأمّ الولد :
أمّ الولد ، الوصيّة لها تصحّ ؛ لأنّها إن عتقت على ولدها أعطيت ما وصّى لها به ، وإن لم يكن ولد أحتسب بما أوصى لها من قيمتها وتنعتق .
م 6 / 187 ، 4 / 62 ، 7 / 218
6 - مكاتبة الأمة المستولدة وحكم ولدها :
مكاتبة / ثالثا 11 ل
7 - عتق أمّ الولد في الكفّارة :
كفّارات / رابعا 1 ب / 3 [ 5 ]
( خ 4 / 544 ، م 5 / 160 ، 6 / 213 ، ن / 569 )
8 - إجارة أو بيع أمّ ولد المفلّس :
تفليس / ثانيا 4 س / 1 ( م 2 / 275 )
9 - كشف أمّ الولد رأسها في الصلاة :
صلاة / خامسا 9 ب / 2 ( م 1 / 87 ، خ 1 / 397 )
10 - ارتداد أمّ الولد عن ملّة :
إن أعتق الرجل أمّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك وتزوّجت رجلا ذمّيا ، ورزقت منه أولادا ؛ كان أولادها من الذمّي رقّا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيّا ، كانوا رقّا لأولاده ، ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت وإلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام .
ن / 499 - 500
11 - إجبار السيّد أمّ ولده والأمة على إرضاع ولده :
إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه ، وله أن يجبر الأمة وأمّ الولد والمدبّرة بلا خلاف في ذلك .
م 3 / 239
12 - ولاء أمّ الولد :
ولاء / 11 ( م 6 / 71 )
13 - إرث أمّ الولد :
إرث / ثانيا 2 ج ( م 4 / 80 ، 128 )
14 - حكم ولد أمّ الولد :
إذا أتت أمّ الولد بولد فلا يخلو إمّا أن تأتي به من سيّدها أو من غيره ، فإن أتت به من سيّدها فإنّه حرّ مثل الولد الأوّل بلا خلاف .
م 6 / 186
15 - عدّة أمّ الولد واستبراؤها :
إذا كان لرجل أمّ ولد فمات عنها ، أو أعتقها في حال حياته ، فإنّه لا يجب عليها أن تعتدّ لكن يجب عليها الاستبراء ، فإن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بثلاثة أقراء عند أصحابنا إذا أعتقها ، وأربعة أشهر وعشر عن الوفاة .
وقال المخالف : بقرء واحد ، وقال بعضهم :
بقرئين ، وقال بعضهم : بثلاثة أقراء كالحرّة المطلّقة .
وأمّا إذا كانت من ذوات الشهور فعندنا بثلاثة أشهر من العتق ، وأربعة أشهر وعشر من الوفاة ، وقال بعضهم : تستبرأ بشهر واحد ، وقال آخرون :
إنّها تستبرأ بثلاثة أشهر .
م 6 / 189
( وانظر أيضا : عدّة / ثانيا 2 )
16 - إقرار السيّد في مرضه باستيلاد جاريته :
إقرار / ثالثا 6 ( خ 6 / 396 ، م 3 / 14 )
17 - ظهار أمّ الولد :
ظهار / ثالثا 2 ج / 1 ( خ 5 / 529 ، م 5 / 148 )