10 - التلذذ بالأمة قبل استبرائها :
إذا ملكها ، جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج ، سواء كانت مشتراة أو مسبيّة .
خ 5 / 84
ونحوه في النهاية ، وأضاف : والتنزّه عن ذلك أفضل .
ن / 496
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي :
إن كانت مشتراة فلا يجوز شيء من ذلك على حال ، لأنّه لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أمّ ولد غيره . وإن كانت مسبيّة ففيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز . والثاني - وهو المذهب - أنّه يجوز التلذذ ، والنظر بالشهوة دون الوطء .
خ 5 / 84 - 85
ونحوه في المبسوط ( 5 / 287 ) .
11 - مدّة استبراء الأمة :
أ - مدّة استبراء الأمة المشتراة والمسبيّة :
الأمة المشتراة والمسبيّة تعتدّان بقرءين ، وهما طهران .
وروي حيضة بين الطهرين ، والمعنى متقارب .
وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد . وهل هو طهر أو حيض ؟ على قولين .
( و ) إذا كانت الأمة المسبيّة أو المشتراة من ذوات الشهور ، استبرأت بخمسة وأربعين يوما .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : تستبرئ بشهر واحد . والثاني : وهو الأظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء .
خ 5 / 80
وفي النهاية : متى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممّن تحيض . وإن لم تكن ممّن تحيض ومثلها تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما . وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته لم يكن عليه استبراؤها .
ن / 495 ، 490 - 410
لا خلاف أنّ الأمة المشتراة والمسبيّة تستبرأ كلّ واحدة منهما بقرء ، وقال قوم : وكذلك المدبّرة إذا مات سيّدها ، فإنّها تعتق وتستبرأ بقرء ، وكذلك أمّ الولد إذا توفّي عنها سيّدها أو أعتقها في حياته ، وقال آخرون : المدبّرة لا عدّة عليها بموت سيّدها ولا استبراء .
م 5 / 284
ب - مدّة استبراء أمّ الولد : من قال هو ( القرء ) طهر وهو مذهبنا فلا تخلو إمّا أن تكون ( أمّ الولد ) طاهرا عند وجوب الاستبراء عليها ، أو حائضا ، فإن كانت طاهرا فإنّها تعتدّ ببقية هذا الطهر ، فإذا طعنت في الحيض لم يحلّ حتّى تحيض الحيضة بكمالها ، وإن كانت حائضا عند وجوب الاستبراء فإنّها لا تعتدّ ببقيّة هذا الحيض ، وتعتدّ بالطهر الذي يليه ، فإذا طعنت في الحيض حلّت .
ومن قال القرء حيضة ، فلا تخلو أن تكون حائضا عند وجوب الاستبراء أو طاهرا ، فإن كانت طاهرا فإنّها لا تعتدّ بهذا الطهر ، فإذا حاضت دخلت في القرء ، فإذا انقضى الحيض