استبدال :
انظر : تبديل
استبراء
أوّلا - الاستبراء من البول والمني :
1 - الاستبراء من البول :
أ - حكم الاستبراء من البول : وجوب الاستبراء قبل الاستنجاب من البول .
الاستبصار 1 / 48 باب 28
ب - كيفيّة الاستبراء من البول : إذا فرغ من غسل موضع النجو وأراد غسل الإحليل فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ، ثمّ يمرّ إصبعيه على القضيب وينتره ثلاث مرّات . وليغسل إحليله بالماء .
ن / 10 - 11
ونحوه في المبسوط ( 1 / 17 ) .
2 - الاستبراء من المني :
غسل / ثالثا 6
ثانيا - الاستبراء من دم الحيض والنفاس :
1 - الاستبراء من دم الحيض :
حيض / ثالثا
2 - الاستبراء من دم النفاس :
نفاس / ثانيا 4 ( ن / 29 )
ثالثا - الاستبراء في وطء الأمة :
1 - وجوب الاستبراء على البائع والمشتري :
الاستبراء في الجارية واجب على البائع والمشتري معا .
م 2 / 140
ونحوه في النهاية ( 409 - 410 ، 495 ) .
ونحوهما في الخلاف ، وأضاف : على ظاهر روايات أصحابنا ، وبه قال النخعي والثوري .
وقال الشافعي : هو واجب على المشتري ، ويستحب للبائع وبه قال مالك وأبو حنيفة .
وقال عثمان البتي : يجب على البائع دون المشتري .
خ 5 / 83 - 84 ، 3 / 131 - 132
2 - وجوب الاستبراء على المشتري إذا كان البائع قد وطئها :
إذا ملك أمة بابتياع ، فإن كان وطئها البائع فلا يحلّ للمشتري وطؤها إلّا بعد الاستبراء إجماعا .
وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها ، فلا يجوز له ذلك إلّا بعد الاستبراء . وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثمّ يتزوّجها قبل الاستبراء ، لم يكن له ذلك .
وهكذا إذا استبرأها ووطئها ثمّ أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يزوّجها قبل الاستبراء ، ويجوز أن يعتقها ويتزوّجها .
خ 5 / 81
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقد روي ذلك في بعض أخبارنا ، والأوّل أحوط .
م 5 / 286