تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وقال الشافعي : إن كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتدّ به ، وإن كان للمشتري وحده فمبنيّ على أقواله الثلاثة في انتقال الملك . فإذا قال أنّه ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه في الاستبراء ، وإذا قال بمجموعها لم يعتدّ بذلك . خ 3 / 131 - 132 ط - إذا رجعت الأمة إلى مولاها بعد الطلاق من زوجها أو عادت إلى الإسلام بعد ردّتها أو عودة المولى إلى الإسلام بعد ردّته : إذا ارتدّ السيد أو الأمة فإنّها تحرم عليه ، فإن عاد إلى الإسلام حلّت له بلا استبراء . وأمّا إذا زوّجها من غيره ، فطلّقها الزوج قبل الدخول بها حلّت له بلا استبراء . وإن طلّقها بعد الدخول لم تحلّ له ، إلّا بعد الاستبراء بعدّة . وبه قال أبو حنيفة ، إلّا أنّه قال في المتزوّجة : تحلّ له بلا استبراء ، ولم يفصل . وقال الشافعي : لا تحلّ في هذه المواضع كلّها ، إلّا بعد الاستبراء . خ 5 / 86 وفي المبسوط : إذا زوّج أمته ثمّ طلّقت ، وكذلك إذا ارتدّ السيّد أو الأمة فإنّها تحرم عليه ، فإذا عاد المرتدّ إلى الإسلام لم تحلّ إلّا بعد الاستبراء . وقال بعضهم : تحلّ في هذه المواضع بلا استبراء ، وهو الأقوى عندي إلّا المطلّقة فإنّه يحتاج أن يمضي عليها مدّة عدّتها إن كان دخل بها الزوج ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ، ولا يلزمه استبراؤها ، ومتى خرجت من العدّة إن كانت مدخولا بها لا يلزمها استبراء آخر ، وقال بعضهم : يلزمها والأوّل هو الصحيح عندنا ، لأنّ استبراء الرحم قد حصل بمدّة العدّة . م 5 / 288

رابعا - استبراء الحيوان الجلّال :

أطعمة وأشربة / ثانيا 4 أ / 1

استبصار

1 - إعادة المخالف إخراج زكاته إذا استبصر :

زكاة / رابعا 2 ب / 2 ( ن / 185 ، م 1 / 247 )

2 - إعادة المخالف حجّه إذا استبصر :

حجّ / ثانيا 3 أ / 5 ( ن / 205 )

استتابة

1 - استتابة المستمني بيده وتأديبه :

استمناء / 2 ( ن / 709 - 710 )

2 - استتابة المرتدّ :

ارتداد / ثانيا 2 د / 1 - 5 ( خ 5 / 355 ، 504 - 505 ، م 8 / 74 ، 7 / 282 )

استتار

1 - استتار المتخلّي عن الناظر المحترم :

تخلّي / 1 أ ( م 8 ، ن / 9 ، صا / 240 )