استبرائها فيما بعد .
ن / 410
وفي موضع آخر نحوه إلّا أنّ فيه : والأفضل له استبرائها على كلّ حال .
ن / 495
ج - إذا عجزت المكاتبة عن أداء الثمن وفسخ السيّد العقد : إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها ، وفسخ السيد العقد ، عادت إلى ملكه ، وجاز له وطؤها بغير استبراء .
وقال الشافعي : لا تحلّ إلّا بعد الاستبراء .
خ 5 / 85
وفي المبسوط : إذا كاتب أمة ، فإنّ ملكه يزول عن استمتاعها ويحرم عليه ، فإن عجز وفسخ السيّد الكتابة عادت إلى ملكه ، ولا تحلّ له إلّا بعد الاستبراء .
وقال بعضهم : تحلّ بلا استبراء ، وهو الأقوى عندي .
م 5 / 288
د - إذا كان متزوّجا منها ثمّ اشتراها : إذا كان متزوّجا بأمة ثمّ اشتراها فإنّ النكاح ينفسخ ويحلّ له وطؤها من غير استبراء .
م 5 / 288
ه - إغناء عدّة الطلاق عن الاستبراء : إذا طلّقت الأمة المزوّجة بعد الدخول بها ، لزمها عدّة الزوجية ، وأغنى ذلك عن استبراء ثان .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : لا بدّ من استبراء مفرد .
خ 5 / 86
وفي المبسوط : إذا طلّقت الأمة وشرعت في العدّة فباعها سيّدها وهي معتدّة فالبيع صحيح ، وللمشتري الفسخ ، وإن لم يفسخ فالحكم في هذا وفيه إذا كان قد علم بالعدّة واحد ، فيلزم البيع ولا يحلّ له وطء الأمة حتّى تنقضي عدّتها ، فإن انقضت لم يحلّ حتّى يستبرئها ، ولا يدخل الاستبراء في العدّة لأنّهما حقّان مقصودان لآدمييّن .
م 5 / 269 - 270
و - إذا أعتقها بعد شرائها : إذا اشترى جارية وأعتقها قبل أن يستبرئها ، جاز له العقد عليها وحلّ له وطؤها . والأفضل أن لا يطأها إلّا بعد الاستبراء .
ن / 495
ز - إذا اشتراها وهي حائض : متى اشترى الرجل جارية وهي حائض ، تركها حتّى تطهر ثمّ حلّ له وطؤها ، وكان ذلك كافيا في استبراء رحمها .
ن / 496
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : قال الشافعي :
لا يحتسب ببقيته ، وعليه أن يستأنف للاستبراء حيضة أخرى . وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك : إن مضى الأقل وبقي الأكثر يحتسب به .
خ 3 / 133 - 134
ح - إذا حاضت الجارية في مدّة الخيار : إذا حاضت الجارية في مدّة الخيار عند المشتري ، جاز أن يعتدّ به في الاستبراء ، ويكفيه ذلك .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 260
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٦٠