يضرب له مدّة تسعين سنة .
وقال محمّد : إذا بلغ ما لا يعيش في مثل سنّه جعلناه ميّتا ، وورث منه كلّ وارث حي ، وإن مات أحد من ورثته قبل ذلك ، لم أورّثه ولا أورّث المفقود من ذلك الميّت ، ولم يحدّه بمدّة ، وهذا مثل ما قلنا ، وقاله الشافعي .
وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي : إذا مضى على المفقود من السنين ما يكون مع سنّه يوم فقده مئة وعشرون سنة ، قسّم ماله بين الأحياء من ورثته ، وبه قال أبو يوسف .
وفي المبسوط ، والإيجاز ( ر / 277 ) نحوه ، وأضاف في المبسوط : وإن سلّم نصيب المفقود إلى الورثة الحاضرين وأخذ منهم كفلا بذلك كان جائزا .
م 4 / 125
8 - ميراث الأسير :
مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم معه حضور ، وبعضهم مأسورون ، فإنّ الميراث للحاضرين والمأسورين . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال شريح : المأسورون أولى ، وقال النخعي :
لا يرث المأسور .
خ 4 / 107
وفي المبسوط ( 4 / 79 ) نحوه .
والأسير في بلاد الشرك إذا لم يعلم موته فإنّه بورّث ويوقف نصيبه إلى أن يجيىء أو يصحّ موته فإن لم يعلم موته ولا حياته ، فهو بمنزلة المفقود .
م 4 / 125
وانظر أيضا : ثامنا 7
وفي الخلاف ( 4 / 119 ) ، والإيجاز ( ر / 277 ) نحوه .
9 - ميراث الحميل :
الحميل وهو الذي يجلب من بلاد الكفر ، ويسترقّ ، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام ، فإنّه يقبل قولهم في ذلك ، ويورّثون على نسبهم ، ولا يطالبون بالبيّنة على ذلك على حال .
ن / 681
وفي الإيجاز ( ر / 277 ) نحوه .
وكذا في المبسوط ، إلّا أنّه أضاف : وورّثوا عليه . إلّا أن يكونوا معروفين بغير ذلك النسب أو قامت البيّنة بخلافه ، فيبطل حكم الإقرار .
م 4 / 125
وفي موضع آخر : سواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرّب بهما إلّا أنّه لا يتعدّى ذلك منهم إلى غيرهم ولا يقبل إقرارهم به .
م 2 / 23
10 - ميراث اللقيط :
اللقيط إن كان توالى إلى إنسان ضمن جريرته وحدثه ، فإنّه يكون ميراثه له وحدثه عليه . فإن لم يكن له مولى ، كان ميراثه لبيت المال ، وليس لمن التقطه وربّاه شيء من ميراثه ، فإن طلب ما كان أنفقه عليه ، كان له أخذه من أصل تركته ، والباقي لبيت المال .
ن / 681
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال جميع