تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ونحوه في الإيجاز ( ر / 275 ) .

ب - وقت اعتبار الحياة في الحمل

: يعتبر الحياة حين يسقط وإن لم يكن فيه حياة حال موت أبيه ، ومتى خرج وهو يتحرّك ويختلج حركة الموتى فإنّه لا يرث ، وكذلك إن خرج نصفه حيّا ، ثمّ خرج الباقي ميّتا فإنّه لا يرث . م 4 / 124 وفي الخلاف : قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمّد وزفر والحسن بن صالح بن حيّ : إنّ المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ، ثمّ خرج جميعه وهو ميّت ، فإنّه يرث ويورث منه . خ 4 / 112

ج - كيفية الحكم بحياة الحمل إذا لم يستهلّ :

يعلم أن فيه ( الحمل ) حياة مستقرة ؛ بأن يعطس أو يمصّ اللبن ، أو يبقى يومين وثلاثة . م 4 / 124 وفي الخلاف ( 4 / 112 ) نحوه .

د - كيفيّة توريث الحمل

: إن لم يكن للميّت وارث غير الحمل ، فإنّه يوقف ويحبس ماله ، فإن خرج حيّا دفع إليه ، ذكرا كان أو أنثى عندنا ، وفيه خلاف . وأمّا إن كان له وارث نظرت ، فإن كان ممّن له فرض مقدّر مثل الزوج والزوجة والأبوين ، فإنّه يدفع فرض هؤلاء أقلّ ما يستحقّون إمّا السدس ، أو الربع للزوج ، والثمن للزوجة ، ويوقف الباقي . م 4 / 124 ( وإن كان ممّن ليس له فرض مقدّر مثل ابن ) فإنّه يوقف ميراث ابنين ، ويقسّم الباقي ، وبه قال محمّد بن الحسن ، ويؤخذ منهم ضمناء . وقال الشافعي ، ومالك : لا يقسّم الميراث حتّى تضع ، إلّا أن يكون الحمل يدخل نقصا على بعض الورثة ، فيدفع إلى ذلك الوارث حقّه معجّلا ، ويوقف الباقي . وكان أبو يوسف يقسّم الميراث ، ويوقف نصيب واحد ، ويأخذ من الورثة ، ضمينا ، وهذا أيضا جيّد ، يجوز لنا أن نعتمده . وكان شريك يوقف نصيب أربعة ، وهو قياس الشافعي ، وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة نحوه ، وروى اللؤلؤي عن أبي حنيفة ، أنّه يوقف المال كلّه حتّى تضع الحمل . خ 4 / 112 - 113 وفي الإيجاز ( ر / 277 ) ، والمبسوط نحوه ، وأضاف في الأخير : وإن سلّم ميراث الحمل إلى الورثة الحاضرين وأخذ منه كفلا بذلك كان جائزا . م 4 / 125

7 - ميراث المفقود :

لا يقسم مال المفقود حتّى يعلم موته ، أو يمضي زمان لا يعيش مثله فيه بمجرى العادة . وإن مات له من يرثه المفقود ، دفع إلى كلّ وارث أقلّ ما يصيبه ، ويوقف الباقي حتّى يعلم حاله ، وبه قال الشافعي ، وقيل عن مالك نحوه . وقال بعض أصحاب مالك : يضرب للمفقود مدّة سبعين سنة مع سنّه يوم فقد ، فإن علمت حياته وإلّا قسّم ماله . وقال بعض أصحابه :